Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 23, halaman 99

  1. كتاب الشهادة
  2. فصل في مراتب الشهادة والعدد الذي تنعقد به
  3. ثانيا: ما يقبل فيه شاهدان من الرجال
  4. شهادة النساء في الحدود

الوَصفِ لا أثَرَ له؛ فإنَّ الزِّنا المُوجِبَ للحَدِّ لا يَثبُتُ إلا بأربَعةٍ. ولأنَّ حَدَّ الزِّنا حَقٌّ للهِ تَعالى يُقبَلُ الرُّجوعُ عن الإِقرارِ به (¬١).

وقالَ الإمامُ الزَّركَشيُّ ﵀: ولا نِزاعَ عندَنا فيما نَعلَمُه أنَّه لا يُقبَلُ في ذلك إلا شَهادةُ رَجلَينِ، فلا مَدخَلَ للنِّساءِ في ذلك، وهو قَولُ العامةِ؛ لأنَّ شَهادةَ النِّساءِ فيها شُبهةٌ، لتَطرُّقِ الخَطأِ والنِّسيانِ إليها، كما شهِدَ له النَّصُّ في قَولِ اللهِ تَعالى: ﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ [البقرة: ٢٨٢]، وذلك ممَّا يَندَرِئُ بالشُّبهةِ، فوجَبَ ألَّا يُقبلَ فيه ذلك (¬٢).

شَهادةُ النِّساءِ في الحُدودِ:

اتَّفَق فُقهاءُ المَذاهِبِ الأربَعةِ وغَيرُهم على أنَّه لا تُقبلُ شَهادةُ النِّساءِ في الحُدودِ والقِصاصِ، بل الشَّهادةُ فيهما قاصِرةٌ على الرِّجالِ فقط؛ لما رُويَ عن الزُّهريِّ قالَ: «مضَت السُّنةُ من رَسولِ اللهِ ﷺ والخَليفَتينِ مِنْ بَعدِه، ألَّا تَجوزَ شَهادةُ النِّساءِ في الحُدودِ» (¬٣).

وقد نقَلَ الإجماعَ على ذلك جَماعةٌ من أهلِ العِلمِ.

قالَ الإمامُ الشافِعيُّ ﵀: لم أعلَمْ أحَدًا من أهلِ العِلمِ خالَفَ في أنَّه لا يَجوزُ في الزِّنا إلا الرِّجالُ (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 23، ص 99 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13986)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.