Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 23, halaman 110

  1. كتاب الشهادة
  2. فصل في مراتب الشهادة والعدد الذي تنعقد به
  3. خامسا: العدد في الشهادة على الرضاع

وهل تُشتَرطُ عَدالةُ الرَّجلِ والمَرأةِ وعَدالةُ المَرأتَينِ معَ الفُشوِّ أو لا تُشتَرطُ معه؟ فيه تَردُّدٌ والراجِحُ أنَّه لا تُشتَرطُ العَدالةُ معَ الفُشوِّ.

ويَثبُتُ الرَّضاعُ بينَ الزَّوجَينِ بشَهادةِ رَجلَينِ عَدلَينِ اتِّفاقًا، فَشا أو لا، ولا يَثبُتُ بشَهادةِ امرَأةٍ ولو فَشا قبلَ العَقدِ، ولو كانَت عَدلةً.

ويُستحَبُّ التَّنزُّهُ في كلِّ شَهادةٍ لا تُوجِبُ فِراقًا بأنْ كانَت شَهادةَ امرَأةٍ واحِدةٍ سَواءٌ كانَت أُمَّ أحَدِهما أو أجنَبيةً أو كانَت شَهادةَ رَجلٍ وَحدَه ولو كانَ عَدلًا أو كانَت شَهادةَ امرأتَينِ ولم يَكنْ فُشوٌّ قبلَ العَقدِ، ومَعنى التَّنزُّهِ ألَّا يَتزوَّجَها إنْ لم تَكنْ زَوجةً، أو أنْ يُطلِّقَها إنْ كانَت زَوجةً (¬١).

وجاءَ في «المُدوَّنة الكُبرى»: في الشَّهادةِ على الرَّضاعةِ.

(قُلتُ): أَرأيتَ امرَأةً شهِدَت أنَّها أرضَعَت رَجلًا وامرَأتَه أيُفرَّقُ بينَهما في قَولِ مالِكٍ أو لا؟ (قال): قالَ مالِكٌ: يُقالُ للزَّوجِ: تَنزَّهْ عنها، إنْ كُنْتَ تَثقُ بناحيتِها، فلا أَرى أنْ يُقيمَ عليها، ولا يُفرِّقُ القاضِي بينَهما بشَهادتِها وإنْ كانَت عَدلةً، (قُلتُ): أَرأيتَ لو أنَّ امرأتَينِ شهِدَتا على رَضاعِ رَجلٍ وامرَأتِه أيُفرَّقُ بينَ الرَّجلِ وامرَأتِه في قَولِ مالِكٍ؟ (قالَ): قالَ مالِكٌ: نَعمْ، يُفرَّقُ بينَهما إذا كانَ قد فَشا وعُرفَ من قَولِهما قبلَ هذا المَوضِعِ، (قُلتُ): أرأيتَ إنْ كانَ لم يَفشُ ذلك من قَولِهما؟ (قال): قالَ مالِكٌ: لا أَرى أنْ يُقبَلَ قَولُهما إذا لم يَفشُ ذلك من قَولِهما قبلَ نِكاحِهما عندَ الأَهلينَ والجِيرانِ،

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 23، ص 110 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13997)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.