Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 23, halaman 122

  1. كتاب الشهادة
  2. فصل في مراتب الشهادة والعدد الذي تنعقد به
  3. سابعا: ما يقبل فيه شاهد ويمين

يُغني من الحَقِّ شَيئًا، وليسَ مَنْ نَفى وجهِلَ كمَن أثبَتَ وعلِمَ، وقد ذكَرْنا مَنْ سَمَّينا من الصَّحابةِ والتابِعينَ وليسَ فيهم مَنْ يَدَعُ عِلمَه لعَبدِ المَلِكِ بنِ مَروانَ (¬١).

وقالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: وأكثَرُ أهلِ العِلمِ يَرَونَ ثُبوتَ المالِ لمُدَّعيه بشاهِدٍ ويَمينٍ، رُويَ ذلك عن أَبي بَكرٍ وعُمرَ وعُثمانَ وعلِيٍّ ﵃، وهو قَولُ الفُقهاءِ السَّبعةِ وعُمرَ بنِ عبدِ العَزيزِ والحَسنِ وشُرَيحٍ وإياسٍ وعَبدِ اللهِ بنِ عُتبةَ وأبي سَلَمةَ بنِ عبدِ الرَّحمنِ ويَحيى بنِ يَعمُرَ ورَبيعةَ ومالِكٍ وابنِ أَبي لَيلى وأبي الزِّنادِ والشافِعيِّ.

وقالَ الشَّعبيُّ والنَّخَعيُّ وأَصحابُ الرأيِ والأَوزاعيُّ لا يُقضى بشاهِدٍ ويَمينٍ، وقالَ مُحمدُ بنُ الحَسنِ: مَنْ قَضى بالشاهِدِ واليَمينِ نَقَضتُ حُكمَه؛ لأنَّ اللهَ تَعالى قالَ: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، فمَن زادَ في ذلك فقد زادَ في النَّصِّ، والزِّيادةُ في النَّصِّ نَسخٌ، ولأنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «البَيِّنةُ على المُدَّعي واليَمينُ على مَنْ أنكَرَ» فحصَرَ اليَمينَ في جانِبِ المُدَّعَى عليه، كما حصَرَ البَيِّنةَ في جانِبِ المُدَّعي.

ولنا: ما رَوى سُهيلٌ عن أبيه عن أَبي هُرَيرةَ قالَ: «قَضى رَسولُ اللهِ ﷺ باليَمينِ معَ الشاهِدِ الواحِدِ» رَواه سَعيدُ بنُ مَنصورٍ في سُنَنِه

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 23، ص 122 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14009)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.