Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 23, halaman 127

  1. كتاب الشهادة
  2. فصل في مراتب الشهادة والعدد الذي تنعقد به
  3. سابعا: ما يقبل فيه شاهد ويمين

يَكونَ رَضيَ فيما يَدَّعيه لنَفسِه فالحُكمُ بشاهِدٍ واحِدٍ ويَمينِه مُخالِفٌ للآيةِ من هذه الوُجوهِ ورافِعٌ لما قُصِدَ به من أمرِ الشَّهاداتِ من الاحتِياطِ والوَثيقةِ على ما بيَّنَ اللهُ في هذه الآيةِ وقُصِدَ به من المَعاني المَقصودةِ بها، ويَدلُّ عليه قَولُ النَّبيِّ ﷺ: «البَيِّنةُ على المُدَّعي واليَمينُ على المُدَّعَى عليه»، وفَرقٌ بينَ اليَمينِ والبَيِّنةِ، فغيرُ جائِزٍ أنْ تَكونَ اليَمينُ بيِّنةً؛ لأنَّه لو جازَ أنْ تُسمَّى اليَمينُ بيِّنةً لَكان بمَنزِلةِ قَولِ القائِلِ: البيِّنةُ على المُدَّعي، والبيِّنةُ على المُدَّعَى عليه، وقَولُه: البَيِّنةُ اسمٌ للجِنسِ فاستَوعَبَ ما تَحتَها، فما مِنْ بيِّنةٍ إلا وهي التي على المُدَّعي، فإذًا لا يَجوزُ أنْ يَكونَ عليه اليَمينُ، وأيضًا لمَّا كانَت البَيِّنةُ لَفظًا مُجمَلًا قد يَقعُ على مَعانٍ مُختلِفةٍ واتَّفَقوا على أنَّ الشاهِدَينِ والشاهِدَ والمَرأتَينِ مُرادونَ بهذا الخبَرِ، وأنَّ الاسمَ يَقعُ عليهم صارَ كقَولِه: الشاهِدانِ أو الشاهِدُ والمَرأتانِ على المُدَّعي، فغيرُ جائِزٍ الاقتِصارُ على ما دونَهم (¬١).

وقالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ ﵀: وأمَّا القَضاءُ باليَمينِ معَ الشاهِدِ؛ فإنَّهم اختَلَفوا فيه.

فقال مالِكٌ والشافِعيُّ وأَحمدُ وداودُ وأبو ثَورٍ والفُقهاءُ السَّبعةُ المَدَنيُّونَ وجَماعةٌ: يُقضَى باليَمينِ معَ الشاهِدِ في الأَموالِ.

وقالَ أَبو حَنيفةَ والثَّوريُّ والأَوزاعيُّ وجُمهورُ أهلِ العِراقِ: لا يُقضَى باليَمنِ معَ الشاهِدِ في شَيءٍ، وبه قالَ اللَّيثُ من أَصحابِ مالِكٍ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 23، ص 127 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14014)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.