Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 23, halaman 136

  1. كتاب الشهادة
  2. فصل في مراتب الشهادة والعدد الذي تنعقد به
  3. سابعا: ما يقبل فيه شاهد ويمين
  4. حكم رجوع الشهود

حُكمُ رُجوعِ الشُّهودِ:

اتَّفَق فُقهاءُ المَذاهِبِ الأربَعةِ على أنَّ الشُّهودَ إذا رَجَعوا عن المَشهودِ به قبلَ الحُكمِ؛ فإنَّه لا يُحكَمُ بشَهادتِهم.

قالَ الإمامُ ابنُ هُبيرةَ ﵀: واختَلَفوا فيما إذا شهِدَ شاهدانِ بالمالِ، ثم رَجَعا بعدَ الحُكمِ.

فقالَ أَبو حَنيفةَ ومالِكٌ والشافِعيُّ في القَديمِ وأَحمدُ: عليهما الغُرمُ. وقالَ الشافِعيُّ في الجَديدِ: لا شَيءَ عليهما.

واتَّفَقوا على أنَّه لا يَنقُضُ الحُكمَ الذي حُكِمَ شَهادتُهما.

واتَّفَقوا على أنَّه إذا رجَعَ الشُّهودُ عن المَشهودِ به قبلَ الحُكمِ؛ فإنَّه لا يُحكَمُ بشَهادتِهم (¬١).

واختَلَفوا فيما إذا رجَعَ الشُّهودُ بعدَ استِيفاءِ القِصاصِ وقالوا: «تَعمَّدنا»، أو جاءَ المَشهودُ بقَتلِه حَيًّا. فقالَ أَبو حَنيفةَ: لا قَوَدَ عليهما وعليهما الدِّيةُ مُغلَّظةً. وقالَ أَحمدُ والشافِعيُّ: عليهما القِصاصُ.

وقالَ مالِكٌ: يَجبُ القِصاصُ، وهو المَشهورُ عنه. واتَّفَقوا على أنَّهم إذا رَجَعوا بعدَ استِيفاءِ القِصاصِ وقالَوا: أخطأنا، أنَّه لا يَجبُ عليهم القِصاصُ، وإنَّما تَجِبُ الدِّيةُ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 23، ص 136 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14023)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.