Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 23, halaman 184

  1. كتاب الدعاوى والبينات
  2. الحكم إذا تداعيا عينا
  3. الحالة الثانية: أن يدعيا عينا في يد أحدهما
  4. الصورة الثانية: أن تكون البينة مع المدعي

«البَيِّنةُ على المُدَّعي، واليَمينُ على المُدَّعى عليه» (¬١) وفي لَفظٍ: «واليَمينُ على مَنْ أنكَرَ» (¬٢).

ولحَديثِ: «شاهِداكَ أو يَمينُه».

وعن ابنِ عَباسٍ «أنَّ النَّبيَّ ﷺ قَضى باليَمينِ على المُدَّعَى عليه» مُتَّفقٌ عليه.

لكنْ لو أقامَ الخارِجُ بيِّنةً، أنَّها مِلكُه، وأقامَ الداخِلُ بيِّنةً أنَّه اشتِراها منه، قُدِّمَت بيِّنةُ الداخِلِ هنا؛ لما معَها مِنْ زيادةِ العِلمِ لشَهادَتِها بأمرٍ حدَثَ على المِلكِ خَفيٍّ على الأُولى، كما لو ادَّعى بدَينٍ وأقامَ به بيِّنةً، فقالَ المُدَّعَى عليه: أبرأنِي، وأقامَ بيِّنةً بذلك: قُدِّمَت، لما معَها من زيادةِ العِلمِ.

أو أقامَ أحَدُهما بيِّنةً، أنَّه اشتِراها من فُلانٍ، وأقامَ الآخَرُ بيِّنةً كذلك، عُمِلَ بأسبَقِهما تاريخًا لإِثباتِها أنَّه اشتِراها من مالِكِها، ولمُصادَفةِ التَّصرُّفِ الثانِي مِلكَ غَيرِه، فوجَبَ بُطلانُه؛ فإنْ لم يُعلَمِ التاريخُ، أو اتَّفَق: تَساقَطَتا؛ لتَعارُضِهما وعَدمِ المُرجِّحِ (¬٣).

الصُّورةُ الثانيةُ: أنْ تَكونَ البَيِّنةُ معَ المُدَّعي:

نَصَّ عامةُ الفُقهاءِ على أنَّ العَينَ إذا كانَت بيَدِ رَجلٍ وادَّعى آخَرُ أنَّها له وأَتى ببَيِّنةٍ على ذلك ولم يأتِ صاحِبُ اليَدِ ببَيِّنةٍ؛ فإنَّها تَكونُ للذي أَتى ببَيِّنةٍ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 23، ص 184 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14069)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.