Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 23, halaman 195

  1. كتاب الدعاوى والبينات
  2. الزوجان إذا اختلفا في متاع البيت
  3. الحالة الثانية: ألا تكون مع واحد منهما بينة
  4. المسألة الثانية: ترجيح بينة من أتى بشاهدين أو رجل وامرأتين على من أتى بشاهد ويمين

المَسألةُ الثانيةُ: تَرجيحُ بيِّنةِ مَنْ أَتى بشاهِدَينِ أو رَجلٍ وامرأتَينِ على مَنْ أَتى بشاهِدٍ ويَمينٍ:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو أقامَ أحَدُ الخَصمَينِ شاِهدَينِ وأَتى الآخَرُ بشاهِدٍ وأرادَ أنْ يَحلِفَ معه، أو بشاهِدٍ وامرأتَينِ هل تُقدَّمُ بيِّنةُ مَنْ معَه شاهِدانِ على بيِّنةِ مَنْ معَه شاهِدٌ ويَمينٌ أو شاهِدٌ وامرَأتانِ أو لا؟

فذهَبَ المالِكيةُ والشافِعيةُ في قَولٍ والحَنابِلةُ في وَجهٍ رجَّحَه ابنُ قُدامةَ إلى أنَّ بيِّنةَ مَنْ أَتى بشاهِدَينِ تُقدَّمُ على بيِّنةِ مَنْ أقامَ شاهِدًا وأرادَ أنْ يَحلِفَ معه، أو شاهدًا وامرأتَينِ ويُقضَى له؛ لأنَّها بيِّنةٌ مُجمَعٌ عليها، والشاهِدانِ واليَمينُ مُختَلفٌ فيها، ولأنَّ اليَمينَ قَولُه لنَفسِه، والبَيِّنةُ الكامِلةُ شَهادةُ الأجنَبيَّينِ فيَجبُ تَقديمُها كتَقديمِها على يَمينِ المُنكِرِ.

وذهَبَ الشافِعيةُ في قَولٍ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّه لا تَرجُحُ بيِّنةُ مَنْ معَه شاهِدانِ على مَنْ معَه شاهِدٌ ويَمينٌ أو شاهِدٌ وامرَأتانِ؛ لأنَّهما مُتساوِيانِ في إِثباتِ المالِ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 23، ص 195 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14080)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.