-
الحالة الأولى: أن تكون مع أحدهما بينة لما يدعيه
-
الحالة الثانية: ألا تكون مع واحد منهما بينة
sub-bab ›
-
إذا تداعيا جدارا بين داريهما
-
إذا تنازع اثنان في جدار بينهما لأحدهما عليه خشب والآخر لا شيء له
-
إذا ادعى رجل نكاح امرأة
-
إذا ادعت المرأة نكاح رجل
-
ادعت نكاح رجل ميت