Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 23, halaman 209

  1. كتاب الدعاوى والبينات
  2. الزوجان إذا اختلفا في متاع البيت
  3. إذا ادعى رجل نكاح امرأة

والرِّدةِ، لم يَفتقِرْ إلى ذِكرِ الوَليِّ والشاهِدَينِ والرِّضا؛ لأنَّ الجَميعَ شَرطٌ في صِحةِ النِّكاحِ (¬١).

فعلى هذا إذا ادَّعى عليها النِّكاحَ وأنكَرَته لا يُقبلُ قَولُه حتى يأتِيَ بشاهِدَينِ على النِّكاحِ، ولا يَمينَ له عليها عندَ الإمامِ أَبي حَنيفةَ والمالِكيةِ والحَنابِلةِ، ولا تُحبَسُ ولا يَثبُتُ نِكاحٌ إلا بشاهِدَينِ ولا يَثبُتُ بشاهِدٍ ويَمينٍ (¬٢).

وقالَ الشافِعيةُ -والصاحِبانِ من الحَنفيةِ والفَتوى على قَولِهما- والحَنابِلةُ في احتِمالٍ: إنِ ادَّعى عليها النِّكاحَ وأنكَرَته ولا بيِّنةَ، كانَ القَولُ قَولَها معَ يَمينِها؛ لقَولِ النَّبيِّ ﷺ: «البَيِّنةُ على المُدَّعي واليَمينُ على مَنْ أنكَرَ» (¬٣).

قالَ الشافِعيةُ: فإنْ حلَفَت له سقَطَت دَعواه، وإنْ نَكَلت رَدَّت اليَمينَ عليه، فإذا حلَفَ ثبَتَ النِّكاحُ (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 23، ص 209 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.