Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 23, halaman 217

  1. كتاب الاقرار
  2. فصل
  3. تعريف الإقرار

كتاب الاقرار

تَعريفُ الإِقرارِ:

الإِقرارُ لُغةً: الاعتِرافُ، يُقالُ: أقَرَّ بالشَّيءِ يُقِرُّ إِقرارًا: إذا اعتَرَفَ به، فهو مُقِرٌّ، والشَّيءُ مُقَرٌّ به، وهو إِظهارٌ لأمرٍ مُتقدِّمٍ وليسَ بإِنشاءٍ، فلو قالَ: «دارِي لفُلانٍ»، لم يَكنْ إِقرارًا؛ لتَناقُضِ كَونِها له ولفُلانٍ على جِهةِ استِقلالِ كُلِّ واحِدٍ منهما بها (¬١).

والإِقرارُ شَرعًا: عرَّفَه الفُقهاءُ بتَعريفاتٍ مُتَقارِبةٍ وإنْ كانَ مَضمونُها أنَّه إِخبارُ مُكلَّفٍ عن ثُبوتِ حَقٍّ للغَيرِ عليه.

فإن كانَ بحَقٍّ له على غَيرِه فهو الدَّعوى، وإنْ كانَ بحَقٍّ لغَيرِه على غَيرِه فهو الشَّهادةُ، وهذا إذا كانَ خاصًّا فإن اقتَضَى شَرعًا عامًّا، فإنْ كانَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 23، ص 217 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.