Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 23, halaman 218

  1. كتاب الاقرار
  2. فصل
  3. مشروعية الإقرار

على أمرٍ مَحسوسٍ فهو الرِّوايةُ، وإنْ كانَ على حُكمٍ شَرعيٍّ، فهو الفَتوى، هذا مُجمَلُ تَعريفِ الفُقهاءِ.

فعرَّفَه الحَنفيةُ بأنَّه: عِبارةٌ عن إِخبارٍ عن ثُبوتِ حَقٍّ لآخَرَ على نَفسِهِ (¬١).

وقالَ المالِكيةُ: الإِقرارُ هو الاعتِرافُ بما يُوجِبُ حَقًّا على قائِلِه بشَرطِه (¬٢).

وقالَ الشافِعيةُ: إِخبارٌ خاصٌّ عن وُجوبِ حَقٍّ سابِقٍ على المُخبِرِ (¬٣).

وقالَ الحَنابِلةُ: الإِقرارُ شَرعًا: إِظهارُ مُكلَّفٍ مُختارٍ حَقًّا عليه بلَفظٍ أو كِتابةٍ أو إِشارةِ أخرَسَ أو إِظهارِ مُكلَّفٍ مُختارٍ ما على مُوكِّلِه فيما وُكِّلَ فيه أو ما على مُولِّيه ممَّا يَملِكُ إِنشاءَه، أو ما على مُورِّثِه بما يُمكِنُ صِدقُه (¬٤).

والإِقرارُ ليسَ بإِنشاءٍ ولا إِيجابٍ وتَمليكٍ مُبتدَأٍ بل هو إِخبارٌ بما في نَفسِ الأمرِ عن وُجودِ حَقٍّ سابِقٍ (¬٥).

مَشروعيةُ الإِقرارِ:

الإِقرارُ مَشروعٌ بالكِتابِ والسُّنةِ والإِجماعِ والقِياسِ.

أمَّا الكِتابُ: فقَولُه تَعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ﴾ [آل عمران: ٨١] إلى قوله: ﴿قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا﴾ [آل عمران: ٨١].

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 23، ص 218 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.