Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 23, halaman 219

  1. كتاب الاقرار
  2. فصل
  3. مشروعية الإقرار

وقالَ تَعالى: ﴿وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ﴾ [التوبة: ١٠٢].

وقالَ تَعالى: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى﴾ [الأعراف: ١٧٢].

وقالَ تَعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾ [النساء: ١٣٥] والشَّهادةُ على النَّفسِ إِقرارٌ، فلولا أنَّ الإِقرارَ حُجةٌ لمَا أُمِرَ به.

وقالَ تَعالى: ﴿وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ﴾ [البقرة: ٢٨٢] وأنَّه إِقرارٌ على نَفسِه.

وأمَّا السُّنةُ: فقَولُ النَّبيِّ ﷺ في حَديثِ العَسِيفِ: «واغْدُ يا أُنَيسُ إلى امرأةِ هذا، فإنِ اعترَفَت فارْجُمْها» (¬١).

«ورجَمَ النَّبيُّ ﷺ ماعِزًا والغَامِدِيةَ والجُهَنِيةَ بإِقرارِهم، وقطَعَ سارِقَ رِداءِ صَفوانَ بإِقرارِه. فإذا وجَبَ الحَدُّ بإِقرارِه على نَفسِه فالمالُ أوْلَى أنْ يَجبَ.

وقد حكَمَ الخُلَفاءُ الراشِدونَ بالإِقرارِ في قَضاياهم ولم يَزلِ الحُكامُ يَعمَلونَ عليه ويَأخُذونَ به.

وأما الإِجماعُ: فإنَّ الأُمةَ أجمَعَت على مَشروعيةِ الإِقرارِ وعلى تَعلُّقِ الحُكمِ به.

قالَ الإمامُ الزَّيلَعيُّ: الإِقرارُ حُجةٌ شَرعيةٌ ثبَتَت حُجيَّتُه بالكِتابِ والسُّنةِ وإِجماعِ الأُمةِ والمَعقولِ … وأمَّا الإِجماعُ فلِأنَّ الأُمةَ أجمَعَت على أنَّ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 23، ص 219 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.