Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 23, halaman 220

  1. كتاب الاقرار
  2. فصل
  3. مشروعية الإقرار

الإِقرارَ حُجةٌ في حَقِّ نَفسِه حتى أوجَبوا عليه الحُدودَ والقِصاصَ بإِقرارِه، وإنْ لم يَكنْ حُجةً في حَقِّ غَيرِه لعَدمِ وِلايَتِه عليه فالمالُ أوْلَى (¬١).

وقالَ الإمامُ العِمرانِيُّ ﵀: وأمَّا الإِجماعُ فلا خِلافَ بينَ الأُمةِ في تَعلُّقِ الحُكمِ بالإِقرارِ (¬٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: إنَّ الأئِمةَ أجمَعَت على صِحةِ الإِقرارِ (¬٣).

وقالَ الإمامُ الزَّركَشيُّ ﵀: وأجمَعَ المُسلِمونَ على صِحةِ الإِقرارِ في الجُملةِ (¬٤).

وقالَ الإمامُ الدَّميريُّ ﵀: أجمَعَت الأُمةُ على المُؤاخَذةِ بالإِقرارِ الصَّحيحِ (¬٥).

وأمَّا القياسُ: فلأنَّ الإِقرارَ إِخبارٌ على وَجهٍ يَنفي عنه التُّهمةَ والرِّيبةَ فإنَّ العاقِلَ لا يَكذِبُ على نَفسِه كَذبًا يَضرُّ بها، ولهذا كانَ آكَدَ مِنْ الشَّهادةِ، فإنَّ المُدَّعَى عليه إذا اعتَرَفَ لا تُسمَعُ عليه الشَّهادةُ، وإنَّما تُسمَعُ إذا أنكَرَ ولو كذَّبَ المُدَّعي ببَيِّنَتِه لم تُسمَعْ وإنْ كذَّبَ المُقِرَّ ثم صدَّقَه سُمعَ (¬٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 23، ص 220 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.