Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 23, halaman 228

  1. كتاب الاقرار
  2. أركان الإقرار
  3. الركن الأول وشرطه: المقر
  4. الشرط الثاني: أن يكون صاحيا غير سكران

وقالَ الحَنابِلةُ: إنْ كانَ مَأذونًا له في التِّجارةِ صحَّ إِقرارُه في قَدرِ ما أذِنَ له فيه.

قالَ أحمدُ في رِوايةِ مِهَنا في اليَتيمِ إذا أُذِنَ له في التِّجارةِ وهو يَعقِلُ البَيعَ والشِّراءَ فبَيعُه وشِراؤُه جائِزانِ، وإنْ أقَرَّ أنَّه اقتَضَى شَيئًا مِنْ مالِه جازَ بقَدرِ ما أذِنَ له وَليُّه فيه.

وقالَ أَبو بَكرٍ وابنُ أبي موسى: إنَّما يَصحُّ إِقرارُه فيما أذِنَ له في التِّجارةِ فيه في الشَّيءِ اليَسيرِ (¬١).

الشَّرطُ الثانِي: أنْ يَكونَ صاحِيًا غيرَ سَكرانَ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ مَنْ زالَ عَقلُه بسَببٍ مُباحٍ أو مَعذورٍ فيه فهو كالمَجنونِ، لا يُسمَعُ إِقرارُه، قالَ ابنُ قُدامةَ: بلا خِلافٍ (¬٢).

إلا أنَّ الفُقهاءَ اختَلَفوا في السَّكرانِ بمُحرَّمٍ إذا أقَرَّ في حالِ سُكرِه هل يَصحُّ إِقرارُه ويُؤاخَذُ به أو لا؟

فذهَبَ المالِكيةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّه لا يَصحُّ إِقرارُ السَّكرانِ؛ لأنَّه غيرُ عاقِلٍ، فلم يَصِحَّ إِقرارُه كالمَجنونِ الذي سَببُ جُنونِه فِعلٌ مُحرَّمٌ، ولأنَّ السَّكرانَ لا يُوثَقُ بصِحةِ ما يَقولُ، ولا تَنتَفي عنه التُّهمةُ فيما يُخبِرُ به فلم يُوجَدْ مَعنى الإِقرارِ المُوجِبِ لقَبولِ قَولِه، وهذا تَعليلُ الحَنابِلةِ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 23، ص 228 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.