Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 23, halaman 229

  1. كتاب الاقرار
  2. أركان الإقرار
  3. الركن الأول وشرطه: المقر
  4. الشرط الثاني: أن يكون صاحيا غير سكران

وقالَ المالِكيةُ: لأنَّ السَّكرانَ -وإنْ كانَ مُكلَّفًا- مَحجورٌ عليه في المالِ، وكما لا يَلزَمُه إِقرارُه لا تَلزَمُه سائِرُ عُقودِه مِنْ بَيعٍ وإِجارةٍ وهِبةٍ وصَدَقةٍ وحَبسٍ، بخِلافِ جِناياتِه، فإنَّها تَلزَمُه (¬١).

وذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ في وَجهٍ إلى أنَّه لا يُشتَرطُ الصَّحوُ فيَصِحُّ إِقرارُ السَّكرانِ بمُحرِّمٍ وتَنفُذُ أَقوالُه فيما له وعليه عندَ الشافِعيةِ حتى لو أقَرَّ بحَقٍّ للَّهِ أو لآدَميٍّ فإنَّه يُؤاخَذُ بهِ (¬٢).

وقالَ الحَنفيةُ: يُؤاخَذُ السَّكرانُ بحُقوقِ العِبادِ الماليةِ بخِلافِ حُقوقِ اللهِ تَعالى، فلا يَصحُّ إِقرارُ السَّكرانِ به، وإنَّ ما لم يَكنْ خالِصًا للَّهِ تَعالى فإنَّه يَصحُّ إِقرارُه به كحَدِّ القَذفِ؛ لأنَّ فيه حَقَّ العَبدِ، والسَّكرانُ فيه كالصاحي عُقوبةً عليه كما في سائِرِ تَصرُّفاتِه.

والحاصِلُ أنَّ إِقرارَه بالحُدودِ لا يَصحُّ، إلا حَدَّ القَذفِ، وإِقرارُه بسَببِ القِصاصِ وسائِرِ الحُقوقِ مِنْ المالِ والطَّلاقِ والعَتاقِ وغَيرِها صَحيحٌ، لأنَّها لا تَقبَلُ الرُّجوعَ.

ولِذا إذا أقَرَّ بالسَّرِقةِ ولم يُقطَعْ لسُكرِه أُخِذَ منه المالُ وصارَ ضامِنًا له، وأمَّا ارتِدادُه فليسَ بصَحيحٍ، فلا تَبينُ منه امرَأتُه؛ لأنَّ الكُفرَ مِنْ بابِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 23، ص 229 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.