Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 23, halaman 230

  1. كتاب الاقرار
  2. أركان الإقرار
  3. الركن الأول وشرطه: المقر
  4. الشرط الثالث: ألا يكون مكرها

الاعتِقادِ فلا يَتحقَّقُ مع السُّكَّرِ، وهذا في الحُكمِ، أمَّا فيما بينَه وبينَ اللهِ تَعالى فإنْ كانَ في الواقِعِ قصَدَ أنْ يَتكلَّمَ به ذاكِرًا لمَعناه كفَرَ، وإلا فلا (¬١).

الشَّرطُ الثالِثُ: ألَّا يَكونَ مُكرَهًا:

اتَّفَقَ الفُقهاءُ على عَدمِ صِحةِ إِقرارِ المُكرَهِ؛ لأنَّه قَولٌ أُكرِهَ عليه بغَيرِ حَقٍّ فلم يَصحَّ مِنه؛ لقَولِ النَّبيِّ: «عُفيَ لأُمَّتي عن الخَطإِ، والنِّسيانِ، وما استُكرِهوا عليه» (¬٢) قالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ: ولا يَصحُّ الإِقرارُ مِنْ المُكرَهِ فلو ضُربَ الرَّجلُ ليُقِرَّ بالزِّنا لم يَجِبْ عليه الحَدُّ، ولم يَثبُتْ عليه الزِّنا، ولا نَعلَمُ مِنْ أهلِ العِلمِ خِلافًا في أنَّ إِقرارَ المُكرَهِ لا يَجبُ به حَدٌّ، ورُويَ عن عُمرَ أنَّه قالَ: «ليسَ الرَّجلُ بأَمينٍ على نَفسِه إذا جوَّعتَه أو ضرَبتَه أو أوثَقتَه» رَواه سَعيدٌ، وقالَ ابنُ شِهابٍ في رَجلٍ اعتَرفَ بعدَ جَلدِه: ليسَ عليه حَدٌّ، ولأنَّ الإِقرارَ إنَّما ثبَتَ به المُقِرُّ به لوُجودِ الداعي إلى الصِّدقِ وانتِفاءِ التُّهمةِ عنه فإنَّ العاقِلَ لا يُتَّهَمُ بقَصدِ الإِضرارِ بنَفسِه، ومعَ الإِكراهِ يَغلِبُ على الظَّنِّ أنَّه قصَدَ بإِقرارِه دَفعَ ضَررِ الإِكراهِ فانتَفَى ظنُّ الصِّدقِ عنه فلم يُقبَلُ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 23، ص 230 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.