Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 23, halaman 243

  1. كتاب الاقرار
  2. أركان الإقرار
  3. الركن الأول وشرطه: المقر
  4. الشرط الخامس: ألا يكون مريضا مرض الموت إذا أقر لوارث (إقرار المريض (
  5. الحالة الثانية: أن يقر لوارث في مرض الموت
  6. إذا أقر لزوجته بالمهر في مرض موته

وهو: أنْ يأتِيَ برَجلٍ أجنَبيٍّ يَثقُ به يُقِرُّ له بالمالِ فيَدفَعُه الأجنَبيُّ إلى رَبِّه فإنْ لم تَتمَّ له هذه الحِيلةُ فله وَجهٌ ثالِثٌ:

وهو: أنْ يَشتَريَ منه سِلعةً بقَدرِ دَينِه ويُقِرَّ المَريضُ بقَبضِ الثَّمنِ منه أو يَقبِضَ منه الثَّمنَ بمَحضَرِ الشُّهودِ، ثم يَدفعَه إليه سِرًّا فإنْ لم تَتِمَّ له هذه الحيلةُ فليَجعَلِ الثَّمنَ وَديعةً عِندَه فيَكونَ أَمانةً فيُقبَلَ قَولُه في تَلفِه ويَتأوَّلُ أو يَدَّعيَ رَدَّه إليه والقَولُ قَولُه، وله وَجهٌ آخَرُ:

وهو: أنْ يُحضِرَ الوارِثُ شَيئًا ثم يَبيعَه مِنْ مَوروثِه بحَضرةِ الشُّهودِ ويُسَلِّمَه إليه فيَقبِضَه ويَصيرَ مالَه ثم يَهَبَه المَوروثُ لأجنَبيٍّ ويَقبِضَه منه ثم يَهَبَه الأجنَبيُّ للوارِثِ فإذا فُعِلَت هذه الحيلةُ ليَصِلَ المَريضُ إلى بَراءةِ ذِمَّتِه والوارِثُ إلى أخذِ دَينِه جازَ ذلك وإلا فلا (¬١).

إذا أقَرَّ لزَوجَتِه بالمَهرِ في مَرضِ مَوتِه:

قالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: وإنْ أقَرَّ لامرَأتِه بمَهرِ مِثلِها أو دونَه صحَّ في قَولِهم جَميعًا، لا نَعلَمُ فيه مُخالِفًا إلا الشَّعبيَّ، قالَ: لا يَجوزُ إِقرارُه لها لأنَّه إِقرارٌ لوارِثٍ.

ولنا: أنَّه إِقرارٌ بما تَحقَّقَ سَبَبُه وعُلمَ وُجودُه ولم تُعلَمِ البَراءةُ منه فأشبَهَ ما لو كانَ عليه دَينٌ ببَيِّنةٍ فأقَرَّ بأنَّه لم يُوَفِّه وكذلك إنِ اشتَرى مِنْ وارِثِه شَيئًا فأقَرَّ له بثَمنِ مِثلِه؛ لأنَّ القَولَ قَولُ المُقِرِّ له في أنَّه لم يَقبِضْ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 23، ص 243 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.