Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 23, halaman 244

  1. كتاب الاقرار
  2. أركان الإقرار
  3. الركن الأول وشرطه: المقر
  4. الشرط الخامس: ألا يكون مريضا مرض الموت إذا أقر لوارث (إقرار المريض (
  5. الحالة الثانية: أن يقر لوارث في مرض الموت
  6. إذا أقر لزوجته بالمهر في مرض موته

ثَمنَه، وإنْ أقَرَّ لامرَأتِه بدَينٍ سِوَى الصَّداقِ لم يُقبَلْ، وإنْ أقَرَّ لها ثم أبانَها ثم رجَعَ تَزوَجَها وماتَ في مَرضِه لم يُقبَلْ إِقرارُه لها، وقالَ مُحمدُ بنُ الحَسنِ يُقبَلُ؛ لأنَّها صارَت إلى حالٍ لا يُتَّهمُ فيها فأشبَهَ ما لو أقَرَّ المَريضُ ثم بَرَأ.

ولنا: أنَّه إِقرارٌ لوارِثٍ في مَرضِ المَوتِ أشبَهَ ما لو لم يَبنِها وفارَقَ ما إذا صحَّ مِنْ مَرضِه؛ لأنَّه لا يَكونُ مَرضَ المَوتِ (¬١).

وقالَ الحَداديُّ ﵀: ولو أقَرَّ لامرَأتِه في مَرضِه بمَهرِ مِثلِها، أو أقَلَّ صُدِّقَ ولا يُصدَّقُ في الزِّيادةِ على مَهرِ المِثلِ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 23، ص 244 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.