قالَ الحَنفيةُ: «القَضاءُ شَرعًا: إِلزامُ الحُكوماتِ، وفَصلُ الخُصوماتِ، وقَطعُ المُنازعاتِ» (¬١).
وقالَ ابنُ عابدِينَ: «ولا بدَّ أنْ يُزادَ فيه (على وَجهٍ خاصٍّ) وإلا دخَلَ فيه نَحوُ الصُّلحِ بينَ الخَصمينِ» (¬٢).
وعرَّفَه المالِكيةُ بأنَّه: «حُكمُ حاكمٍ أو مُحكَّمٍ بأَمرٍ ثبَتَ عندَه؛ ليُرتبَ على ما ثبَتَ عندَه مُقتضاه أو حُكمُه بذلك المُقتضى» (¬٣).
وقيل: «الإِخبارُ عن حُكمٍ شَرعيٍّ على سَبيلِ الإِلزامِ» (¬٤).
وقالَ الشافِعيةُ: «القَضاءُ شَرعًا: فَصلُ الخُصومةِ بينَ خَصمينِ فأَكثرَ بحُكمِ اللهِ تَعالى» (¬٥).
أو: «إِلزامُ مَنْ له الإِلزامُ بحُكمِ الشَّرعِ» (¬٦).
وقالَ الحَنابِلةُ: «الإِلزامُ بالحُكمِ الشَّرعيِّ، وفَصلُ الخُصوماتِ» (¬٧).
وقيلَ: «هو النَّظرُ بينَ المُترافِعينَ له للإِلزامِ وفَصلِ الخُصوماتِ» (¬٨).