Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 23, halaman 301

  1. كتاب القضاء
  2. فصل
  3. تعريف القضاء

قالَ الحَنفيةُ: «القَضاءُ شَرعًا: إِلزامُ الحُكوماتِ، وفَصلُ الخُصوماتِ، وقَطعُ المُنازعاتِ» (¬١).

وقالَ ابنُ عابدِينَ: «ولا بدَّ أنْ يُزادَ فيه (على وَجهٍ خاصٍّ) وإلا دخَلَ فيه نَحوُ الصُّلحِ بينَ الخَصمينِ» (¬٢).

وعرَّفَه المالِكيةُ بأنَّه: «حُكمُ حاكمٍ أو مُحكَّمٍ بأَمرٍ ثبَتَ عندَه؛ ليُرتبَ على ما ثبَتَ عندَه مُقتضاه أو حُكمُه بذلك المُقتضى» (¬٣).

وقيل: «الإِخبارُ عن حُكمٍ شَرعيٍّ على سَبيلِ الإِلزامِ» (¬٤).

وقالَ الشافِعيةُ: «القَضاءُ شَرعًا: فَصلُ الخُصومةِ بينَ خَصمينِ فأَكثرَ بحُكمِ اللهِ تَعالى» (¬٥).

أو: «إِلزامُ مَنْ له الإِلزامُ بحُكمِ الشَّرعِ» (¬٦).

وقالَ الحَنابِلةُ: «الإِلزامُ بالحُكمِ الشَّرعيِّ، وفَصلُ الخُصوماتِ» (¬٧).

وقيلَ: «هو النَّظرُ بينَ المُترافِعينَ له للإِلزامِ وفَصلِ الخُصوماتِ» (¬٨).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 23، ص 301 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.