Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 23, halaman 353

  1. كتاب القضاء
  2. أركان القضاء وشروطه
  3. الركن الأول: القاضي
  4. الشرط الثامن: أن يكون سميعا بصيرا ناطقا
  5. المسالة الأولى: هل يشترط عدم وجود قاض في البلد حتى يصح التحكيم؟

و «تحاكَمَ عُثمانُ وطَلحةُ إلى جُبيرِ بنِ مُطعمٍ، ولمْ يَكنْ أَحدٌ منهما قاضيًا» (¬١).

ولأنَّ لهما وِلايةٌ على أَنفسِهما، فصَحَّ تَحكيمُهما.

ومما يَدلُّ على جَوازِ التَّحكيمِ: أنَّ على المُسلِمينَ كلَّهم إِقامةُ الإِمامِ الذي يَنصبُ الحُكامَ، فإذا وَلى رَجلًا القَضاءَ، فكأنَّ المُسلِمينَ كلَّهم وَلوه ذلك، فإنِ اصطَلحَ رَجلانِ على حُكمٍ جازَ لهما ذلك، وكانَ حاكمًا في حَقِّهما، غيرَ حاكمٍ في حَقِّ غيرِهما.

وهنا عِدةُ مَسائلَ مُتعلِّقةٍ بحُكمِ الحَكمينِ:

المَسالةُ الأُولى: هل يُشترطُ عَدمُ وُجودِ قاضٍ في البَلدِ حتى يَصحَّ التَّحكيمُ؟

نصَّ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ في المَذهبِ والحَنابِلةُ على أنَّ التَّحكيمَ بينَ الخَصمينِ يَجوزُ، سَواءٌ كانَ في البَلدِ حاكمٌ أو لمْ يَكنْ؛ لأنَّ الحُكمَ بينَ الناسِ إنما هو حَقُّهم لا حَقُّ الحاكمِ، بيدَ أنَّ الاستِرسالَ على التَّحكيمِ خَرمٌ لقاعدةِ الوِلايةِ، ومُؤدٍ إلى تَهارجِ الناسِ تَهارجَ الحُمرِ، فلا بدَّ مِنْ نَصبِ فاصلٍ فأمَرَ الشَّرعُ بنَصبِ الوالي ليَحسمَ قاعدةَ الهَرجِ، وأذِنَ في التَّحكيمِ تَخفيفًا عنه وعنهم في مَشقةِ التَّرافعِ لتتمَّ المَصلحتانِ وتَحصلَ الفائِدتانِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 23، ص 353 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.