Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 72

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في الصلاة في السفر
  3. تحديد أقل مسافة السفر التي يقصر فيها الصلاة

ولَيالِيها؛ لمَا رُويَ عن النَّبيِّ ﷺ قالَ: «يَمسَحُ المُقِيمُ يَومًا ولَيلةً، والمُسافِرُ ثَلاثةَ أيَّامٍ ولَياليهُنَّ» (¬١).

ووَجهُ التَّمسُّكِ بهذا الحَديثِ أنَّه يَقتَضيَ أنَّ كلَّ مَنْ صدَقَ عليه أنَّه مُسافِرٌ، شُرعَ له مَسحُ ثَلاثةِ أيَّامٍ؛ إذِ اللَّامُ في قولِه: «وللمُسَافرِ»، للِاستِغراقِ، كما في جانِبِ المُقيمِ، ولا يُتصوَّرُ ذلك إلا إذا قدَّرَ أقَلَّ مدَّةِ السَّفرِ بثَلاثةِ أيَّامٍ؛ لأنَّه لو قدَّرَ بأقَلَّ مِنْ ذلك لا يُمكِنُه استِيفاءُ مدَّتِه؛ لانتِهاءِ سَفرِه، فاقتَضى تَقديرَه به ضَرورةً، وإلا لخرَجَ بعضُ المُسافِرينَ عنه. وبقولِ النَّبيِّ ﷺ: «لَا يَحِلُّ لِامرَأةٍ تُؤمنُ باللَّهِ واليَومِ الآخرِ أَنْ تُسافِرَ مَسيرَةَ ثَلاثةِ أيَّامٍ إلَّا مع زَوجٍ أو ذِي مَحرَمٍ» (¬٢)، فلو لم تكُنِ المدَّةُ مُقدَّرةً بالثَّلاثةِ لم يَكنْ لتَخصِيصِ الثَّلاثةِ مَعنًى (¬٣).

وقدِ استَحبَّ الإمامُ الشافِعيُّ ﵀ هذا؛ خُروجًا مِنْ الخِلافِ، فقالَ: وأحِبُّ ألَّا يَقصُرَ في أقَلَّ مِنْ ثَلاثةِ أيَّامٍ (¬٤).

والعِبرةُ في السَّيرِ بالسَّيرِ الوَسَطِ، وهو سَيرُ الإبِلِ المُثقلَةِ بالأَحمالِ، ومَشيُ الأَقدامِ على ما يُعتادُ مِنْ ذلك، مع ما يَتخلَّلُه مِنْ نُزولٍ واستِراحةٍ وأكلٍ وصَلاةٍ. والسَّيرُ في البَحرِ يُراعَى فيه اعتِدالُ الرِّياحِ؛ لأنَّه هو الوَسَطُ، وهو ألا تَكونَ الرِّياحُ غالِبةً ولا ساكِنَةً.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 72 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.