Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 23, halaman 390

  1. كتاب القضاء
  2. أركان القضاء وشروطه
  3. الركن السادس: الحكم: وكيفية القضاء
  4. المسالة الأولى: حكم القاضي بعلمه
  5. الضرب الثاني: أن يحكم بعلمه في الحقوق
  6. الصورة الأولى: أن يحكم بعلمه في الحقوق

ولقَولِه تَعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ﴾ [النساء: ١٣٥] وليسَ مِنْ القِسطِ أنْ يَعلمَ الحاكمُ أنَّ أَحدَ الخَصمينِ مَظلومٌ والآخرَ ظالمٌ ويَتركُ كلًّا منهما على حالِه.

ورُويَ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «لا يَمنعنَّ أَحدَكم هَيبةُ الناسِ أنْ يَقولَ في حقٍّ إذا رَآه أو سمِعَه» (¬١).

ورُويَ: أنَّ هندًا قالَتْ: «يا رَسولَ اللهِ، إنْ أَبا سُفيانَ رَجلٌ شَحيحٌ، وإنَّه لا يُعطيني ما يَكفيني ووَلدي إلا ما أخَذْتُ منه سرًّا»، فقالَ النَّبيُّ ﷺ: «خُذي ما يَكفيكِ ووَلدَكِ بالمَعروفِ» (¬٢)، فقَضى لها رَسولُ اللهِ بأنْ تَأخذَ نَفقتَها مِنْ مالِه؛ مِنْ غيرِ بَينةٍ ولا إِقرارٍ لعِلمِه بصِدقِها.

ولأنَّ الحُكمَ بالأَقوى أَولى مِنْ الحُكمِ بالأَضعفِ، والحُكمُ في الشَّهادةِ بغالبِ الظنِّ وبالعِلمِ مِنْ طَريقِ اليَقينِ والقَطعِ، فلمَّا جازَ الحُكمُ بالشَّهادةِ كانَ بالعِلمِ أَولى وأَجوزَ، ألَا تَرى أنَّه لمَّا جازَ أنْ يَحكمَ بخَبرِ الواحدِ كانَ الحُكمُ بخَبرِ التَّواترِ أَولى، ولمَّا جازَ الحُكمُ بقَولِ الرَّاوي عن الرَّسولِ كانَ الحُكمُ بقَولِ الرَّسولِ ﷺ أَولى.

ولأنَّه لمَّا جازَ أنْ يَحكمَ في الجَرحِ والتَّعديلِ بعِلمِه، جازَ أنْ يَحكمَ في غيرِهما بعِلمِه، لثُبوتِه بأَقوى أَسبابِه.

ولأنَّ مَنعَ القاضِي مِنْ الحُكمِ بعِلمِه مُفضٍ إلى وُقوفِ الأَحكامِ أو فِسقِ الحُكامِ في رَجلٍ سمِعَه القاضِي يُطلقُ زَوجتَه ثَلاثًا أو يُعتقَ عَبدَه، ثُم أنكَرَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 23، ص 390 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.