Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 23, halaman 389

  1. كتاب القضاء
  2. أركان القضاء وشروطه
  3. الركن السادس: الحكم: وكيفية القضاء
  4. المسالة الأولى: حكم القاضي بعلمه
  5. الضرب الثاني: أن يحكم بعلمه في الحقوق
  6. الصورة الأولى: أن يحكم بعلمه في الحقوق

ولأنَّ الشَّهادةَ لا تَجوزُ بأَقلَّ مِنْ اثنينِ، فلو جازَ للقاضِي أنْ يَحكمَ بعِلمِه لصارَ إِثباتُ الحَقِّ بشَهادةِ واحدٍ.

ولو صارَ القاضِي كالشاهدينِ لصحَّ عَقدُ النِّكاحِ بحُضورِه وَحدَه لقيامِه مَقامَ شاهدينِ، وفي امتناعِ هذا دَليلٌ على مَنعِه من الحُكمِ بعِلمِه.

ولأنَّ تَجويزَ القَضاءِ بعِلمِ القاضِي يُفضي إلى تُهمتِه وحُكمِه بما يَشتهي (¬١).

وذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ في الأَصحِّ والحَنابِلةُ في رِوايةٍ إلى أنَّه يَجوزُ أنْ يَقضيَ بعِلمِه في الحُقوقِ، فإذا علِمَ بشَيءٍ مِنْ حُقوقِ العِبادِ في زَمنِ وِلايتِه ومَحلِّها جازَ له أنْ يَقضيَ به؛ لأنَّ عِلمَه كشَهادةِ الشاهدينِ وبل أَولى؛ لأنَّ اليَقينَ حاصلٌ بما علِمَه بالمُعاينةِ والسَّماعِ، والحاصلُ بالشَّهادةِ غَلبةُ الظنِّ، والإِجماعُ على أنَّ قَولَه على الانفرادِ مَقبولٌ فيما ليسَ خَصمًا فيه، ومتى قالَ حكَمْتُ بكذا نفَذَ حُكمُه.

ولقَولِه تَعالى: ﴿يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾ [ص: ٢٦]، وقَولِه تَعالى: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾ [المائدة: ٤٢]، والحقُّ هو ضدُّ الباطلِ، ولمْ يُفرقْ بينَ أنْ يَحكمَ القاضِي بالبَينةِ أو بعِلمِه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 23، ص 389 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.