Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 23, halaman 459

  1. كتاب الأيمان
  2. أنواع الأيمان
  3. النوع الثالث: اليمين المنعقدة
  4. إذا فعل المحلوف عليه ناسيا أو خطأ أو جاهلا

الحالِفِ فباعَه مِنْ غيرِ عِلمِه فهو كالناسِي؛ لأنَّه غيرُ قاصدٍ للمُخالفةِ أَشبهَ الناسِي.

إلا إذا حلَفَ بالطَّلاقِ أو العِتاقِ عندَ الحَنابِلةِ في ظاهرِ المَذهبِ؛ لأنَّه مُعلَّقٌ بشَرطٍ فيَقعُ بوُجودِ شَرطٍ مِنْ غيرِ قَصدٍ كما لو قالَ: «أنتِ طالقٌ إنْ طلَعَت الشَّمسُ أو قدِمَ الحاجُّ»؛ لأنَّ هذا يَتعَلقُ به حقُّ آدمِيٍّ فتَعلَّقَ الحُكمُ به معَ النِّسيانِ كالإِتلافِ، ولأنَّه حُكمٌ عُلقَ على شَرطٍ فيُوجَدُ بوُجدانِ شَرطِه كالمَنعِ مِنْ الصَّلاةِ بعدَ العَصرِ.

وفي رِوايةٍ عن أَحمدَ: لا يَحنَثُ؛ لأنَّ الناسِيَ لا يُكلَّفُ حالَ نِسيانِه فلا يَلزمُه الحِنثُ كالحَلفِ باللهِ تَعالى (¬١).

وقالَ شيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيميةَ ﵀: والإِفتاءُ بهذا الأَصلِ لا يَحتاجُ إليه في الغالبِ بل غالبُ مَسائلِ الاِيمانِ بالطَّلاقِ والعِتاقِ واليَمينِ باللهِ تَعالى والنَّذرِ والحَرامِ ونحوِ ذلك يَحتاجُ فيه إلى قَواعدَ.

(القاعِدةُ الأُولى): إذا حلَفَ لا يَفعلُ شيئًا ففعَلَه ناسِيًا ليَمينِه أو جاهِلًا بأنَّه المَحلوفُ عليه فلِلعُلماءِ فيه ثَلاثةُ أَقوالٍ:

(أحدُها): لا يَحنَثُ بحالٍ في جَميعِ الأَيمانِ وهذا مَذهبُ المَكييِّنَ كعَطاءٍ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 23، ص 459 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.