-
إذا فعل المحلوف عليه ناسيا أو خطأ أو جاهلا
-
إذا حلف مكرها أو فعل المحلوف عليه مكرها
-
إذا حلف أن لا يفعل شيئا فأمر غيره بفعله
-
من حلف على شيئين ففعل أحدهما أو على أكل رغيف فأكل بعضه
-
اليمين المنعقدة
-
مقتضيات البر والحنث في اليمين
sub-bab ›
-
ما ينعقد به اليمين وما لا ينعقد
sub-bab ›