Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 23, halaman 470

  1. كتاب الأيمان
  2. أنواع الأيمان
  3. النوع الثالث: اليمين المنعقدة
  4. من حلف على شيئين ففعل أحدهما أو على أكل رغيف فأكل بعضه

وهي حائضٌ والمُعتكِفُ مَمنوعٌ مِنْ الخُروجِ مِنْ المَسجدِ والحائضُ مَمنوعةٌ مِنْ اللُّبثِ فيه.

ويُروَى أنَّه قالَ لأُبِّي بنِ كَعبٍ: (لا أَخرجُ مِنْ المَسجدِ حتى أُعلِّمَك سورةً مِنْ القُرآنِ) فلما أَخرَجَ رِجلَه مِنْ المَسجدِ علَّمَه إِياها، ولأنَّ اليَمينَ تَناولَت الجَميعَ فلَم يَحنثْ بالبعضِ كالإِثباتِ، وبهذا استَدلَّ أَحمدُ فقالَ: الكلُّ لا يَكونُ بعضًا، والبعضُ لا يَكونُ كُلًّا (¬١).

وذهَبَ المالِكيةُ والحَنابِلةُ في رِوايةٍ إلى أنَّه إذا فعَلَ بعضَ المَحلوفِ على تَركِه في صِيغةِ البِرِّ حنِثَ، فمَن حلَفَ «لَا آكُلُ الرَّغيفَ أو هذا الطَّعامَ» فأكَلَ بعضَه ولو لُقمةً حنِثَ بفِعلِ البعضِ؛ لأنَّه منَعَ نفسَه مِنْ فِعلِ المَحلوفِ عليه، فوجَبَ أن يَمتنِعَ مِنْ كلِّ جُزءٍ منه كالنَّهيِ، والجامعُ المَنعُ فيهما.

أما إذا كانَت الصِّيغةُ صِيغةَ حِنثٍ وحلَفَ على فِعلِ شيءٍ ذِي أَجزاءٍ فلا يبَرُّ بفِعلِ البعضِ نحوَ: «واللهِ لآكُلنَّ هذا الطَّعامَ أو الرَّغيفَ»، أو «إنْ لَم آكُلْه فهي طَالِقٌ»، فلا يبَرُّ بفِعلِ البَعضِ.

قالً ابنُ بَشيرٍ: الحِنثُ يَدخلُ بأَقلِّ الوُجوهِ، والبِرُّ لا يَكونُ إلا بأَكملِ الوُجوهِ، والأصلُ في ذلك أنَّ اللهَ سُبحانَه أَباحَ المُطلَّقةَ ثَلاثًا بعدَ زوجٍ فلَم تَحلَّ له بعدَ العَقدِ عليها دونَ الدُّخولِ وحرَّمَ ما نكَحَ الآباءُ والأَبناءُ مِنْ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 23، ص 470 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.