Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 23, halaman 505

  1. كتاب الأيمان
  2. أنواع الأيمان
  3. النوع الثالث: اليمين المنعقدة
  4. مقتضيات البر والحنث في اليمين
  5. الرابع: المقصد الشرعي

بكلِّ لَحمٍ حتى بالمُحرَّمِ: كالمَيتةِ، والخِنزيرِ ولَحمِ السِّباعِ، وكلِّ ما يُسمَّى لَحمًا؛ لدُخولِه في مُسماه.

لا بما لا يُسمَّى لَحمًا، كالشَّحمِ ونَحوِه كمخٍّ، وكبِدٍ، وكُليةٍ وكرِشٍ، ونحوِها؛ لأنَّ إِطلاقَ اسمِ اللَّحمِ لا يَتناولُ شَيئًا مِنْ ذلك.

وحَديثُ: «أُحلَّ لنا مَيتَتانِ ودَمانِ» (¬١) يَدلُّ على أنَّ الكبِدَ والطِّحالَ ليسَا بلَحمٍ، إلا بنِيةِ اجتِنابِ الدَّسمِ، فيَحنَثُ بذلك، وكذا لو اقتَضاه السَّببُ.

أو حلَفَ لا يَأكلُ لَبنًا فأكَلَه، ولو مِنْ لَبنِ آدَميةٍ، حنِثَ لأنَّ الاسمَ يَتناولُه حَقيقةً وعرفًا. وسَواءٌ كانَ حَليبًا، أو رَائبًا، مائعًا أو جامِدًا.

أو حلَفَ لا يَأكلُ رَأسًا ولا بَيضًا، حنِثَ بكلِّ رَأسٍ وَبيضٍ، حتى برَأسِ الجَرادِ وبَيضِه لدُخولِه في المُسمَّى.

أو حلَفَ لا يَأكلُ فاكِهةً، حنِثَ بكلِّ ما يُتفكَّهُ به، حتى بالبِطيخِ لأنَّه يَنضَجُ ويَحلو ويَتفكَّه به، فيَدخلُ في مُسمَّى الفاكِهةِ.

لا القِثاءَ والخِيارَ؛ لأنَّهما مِنْ الخُضرِ ولا الزَّيتونِ؛ لأنَّ المَقصودَ زَيتُه، ولا يُتفَكهُ به.

أو حلَفَ لا يَتغدَّى فأكَلَ بعدَ الزَّوالِ، أو لا يَتعشَّى فأكَلَ بعدَ نِصفِ اللَّيلِ، أو لَا يَتسحَّرُ فأكَلَ قبلَه؛ لَم يَحنَثْ حيثُ لا نِيةَ؛ لأنَّ الغَداءَ مَأخوذٌ مِنْ الغَدوةِ، وهي مِنْ طُلوعِ الفَجرِ إلى الزَّوالِ، والعَشاءَ مِنْ العَشيِّ، وهو مِنْ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 23، ص 505 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.