Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 23, halaman 573

  1. كتاب الأيمان
  2. إذا حلف وكرر اليمين على شيء واحد أو على أشياء متعددة
  3. الصورة الأولى: إذا كرر اليمين على شيء واحد مرارا

وُجوبُ الكَفارةِ، وإنَّه أمرٌ بينَه وبينَ اللهِ تَعالى ولفظُه مُحتَملٌ في الجُملةِ وإنْ كانَ خِلافَ الظاهِرِ فكانَ مُصدقًا فيما بينَه وبينَ اللهِ ﷿.

ورُويَ عن أبي حَنيفةَ أنَّه لا يُصدَّقُ (¬١).

وذهَبَ المالِكيةُ إلى أنَّه لو كرَّرَ اليَمينَ على شيءٍ واحدٍ في مَجلسٍ واحدٍ أو مَجالِسَ بأنْ قالَ: «واللهِ واللهِ» أو «واللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ» أو كيفَ كرَّرَ اليَمينَ فهي يَمينٌ واحِدةٌ إنْ نَوى التَّأكيدَ أو الإِنشاءَ دونَ تَعددِ الكَفاراتِ على المَشهورِ، وقيلَ: إنْ نَوى الإِنشاءَ عليه لكلِّ يَمينٍ كَفارةٌ.

وأما إنْ قصَدَ تَعددَ الكَفاراتِ كمَن حلَفَ باللهِ أو بشيءٍ مِنْ صِفاتِه أنْ لا يَفعلَ كذا لشيءٍ واحدٍ ونَوى إنْ فعَلَه فعليه كَفاراتٌ بعددِ المُقسمِ به؛ فإنَّ الكَفارةَ تَتعددُ بتَعددِه قولًا واحدًا (¬٢).

وذهَبَ الشافِعيةُ إلى أنَّه إنْ حلَفَ على فِعلٍ مَرتَينِ بأنْ قالَ: «واللهِ لا دَخلتُ الدارَ .. واللهِ لا دَخلتُ الدارَ» نُظرَ فإنْ نَوى بالثانِي التَّأكيدَ لَم يَلزمْه إلا كَفارةٌ واحِدةٌ وإنْ نَوى الاستِئنافَ ففيه قَولانِ:

أَحدُهما: يَلزمُه كَفارَتانِ؛ لأنَّهما يَمينانِ باللهِ ﷿ فتَعلَّقَ بالحِنثِ فيهما كَفارَتانِ كما لو كانَت على فِعلينِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 23، ص 573 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.