Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 23, halaman 574

  1. كتاب الأيمان
  2. إذا حلف وكرر اليمين على شيء واحد أو على أشياء متعددة
  3. الصورة الأولى: إذا كرر اليمين على شيء واحد مرارا

والثانِي: تَجبُ كَفارةٌ واحِدةٌ وهو الصَّحيحُ؛ لأنَّ الثانِيةَ لا تُفيدُ إلا ما أَفادَت الأُولى فلَم يَجبْ أَكثرُ مِنْ كَفارةٍ كما لو قصَدَ بها التَّأكيدَ.

وإن لَم يَكنْ له نيةٌ فإنْ قُلنا إنَّه إذا نَوى الاستِئنافَ لزِمَته كَفارةٌ واحِدةٌ فههُنا أَولَى، وإنْ قُلنا هناكَ تَجبُ كَفارَتانِ ففي هذا قَولانِ بِناءً على القَولينِ فيمن كرَّرَ لفظَ الطَّلاقِ ولَم يَنوِ (¬١).

وذهَبَ الحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ عليه كَفارةً واحِدةً وإنْ نَوى التَّكرارَ؛ لأنَّه حِنثٌ واحِدٌ أَوجبَ جِنسًا واحِدًا مِنْ الكَفاراتِ فلَم يَجبْ به أَكثرُ مِنْ كَفارةٍ كما لو قصَدَ التَّأكيدَ والتَّفهيمَ، ولأنَّ الكَفاراتِ زَواجِرُ بمَنزلةِ الحُدودِ، والحُدودُ تَتداخلُ، فكذلك الكَفاراتُ (¬٢).

قالَ الإمامُ ابنُ هُبيرةَ ﵀: واختَلَفوا فيما إذا كرَّرَ اليَمينَ على شيءٍ واحدٍ، وعلى أَشياءَ وحنِثَ.

فقالَ أَبو حَنيفةَ ومالكٌ وأَحمدُ في إِحدى الرِوايتَينِ: عليه بكُلِّ يَمينٍ كَفارةٌ سَواءٌ كانَت على فِعلٍ واحدٍ أو على أَفعالٍ، إلا أنَّ مالِكًا اعتبَرَ إِرادةَ التَّأكيدِ فقالَ: إنْ أَرادَ التَّأكيدَ فكَفارةٌ واحِدةٌ، وإنْ أَرادَ الاستِئنافَ فلكلِّ يَمينٍ كَفارةٌ.

وعن أَحمدَ رِوايةٌ أُخرَى: عليه كَفارةٌ واحِدةٌ في الجَميع وهي الجَميعُ، وهي التي اختارَها أَبو بَكرٍ عبدُ العَزيزِ مِنْ أَصحابِه، وظاهرُ كَلامِ الخِرقيِّ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 23، ص 574 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.