Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 23, halaman 616

  1. كتاب الأيمان
  2. كفارة اليمين
  3. هل يجوز إطعام مسكين واحد عشرة أيام أو لا بد من إطعام عشرة مساكين؟

بالكَفارةِ، ولأنَّ مَنْ لم يَجُزِ الدَّفعُ إليه في اليَومِ الأوَّلِ لم يَجُزْ في اليَومِ الثانِي مع اتِّفاقِ الحالِ، كالوَلَدِ، فأمَّا الواقِعُ على أهلِه فإنَّما أسقَطَ اللَّهُ تَعالى الكَفارةَ عنه لعَجزِه عنها، فإنَّه لا خِلافَ في أنَّ الإِنسانَ لا يَأكلُ كَفارةَ نَفسِه ولا يُطعِمُها عائِلَتَه وقد أُمرَ بذلك.

الحالُ الثانيةُ: العاجِزُ عن عَدَدِ المَساكينِ كُلِّهم فإنَّه يُرَدِّدُ على المَوجودينَ منهم في كُلِّ يَومٍ حتى تَتِمَّ عَشَرةً فإنْ لم يَجِدْ إلا واحِدًا رَدَّدَ عليه تَتِمةَ عَشَرةِ أيامٍ وإنْ وَجَدَ اثنَينِ رَدَّدَ عليهما خَمسةَ أَيامٍ، وعلى هذا.

وقالَ نَحوَ هذا الثَّوريُّ، وهو اختِيارُ أكثَرِ الأَصحابِ وعن أَحمدَ رِوايةٌ أُخرى: لا يُجزِئُه إلا كَمالُ العَدَدِ، وهو مَذهَبُ مالِكٍ والشافِعيِّ لِما ذكَرْنا في حالِ القُدرةِ.

ولنا: أنَّ تَرديدَ الإِطعامِ في عَشرةِ أَيامٍ في مَعنى إِطعامِ عَشرةٍ؛ لأنَّه يَدفعُ الحاجةَ في عَشرةِ أَيامٍ فأشبَهَ ما لو أطعَمَ في كلِّ يَومٍ واحِدًا، والشَّيءُ بمَعناه يَقومُ مَقامَه بصُورَتِه عندَ تَعذُّرِها، ولهذا شُرِعَت الأَبدالُ لقِيامِها مَقامَ المُبدَلاتِ في المَعنى، ولا يُجتَزأُ بها مع القُدرةِ على المُبدَلاتِ كذا ههنا (¬١).

وقد تَقدَّمَت المَسألةُ بالتَّفصيلِ في كِتابِ الظِّهارِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 23، ص 616 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.