فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّه يُشتَرطُ في النَّاذرِ أنْ يَكونَ طائعًا مُختارًا فإنْ كانَ مُكرَهًا على النَّذرِ فلا يَصحُّ منه ولا يَلزمُ الوَفاءُ به (¬١).
وذهَبَ الحَنفيةُ إلى أنَّ الطَّواعيةَ ليسَتْ شرطًا في صِحةِ النَّذرِ فيَصحُّ مِنْ المُكرَهِ والهازلِ (¬٢).
ويَصحُّ مِنْ السَّكرانِ على الصَّحيحِ عندَ الشافِعيةِ (¬٣).
ثالثًا: أنْ يَكونَ مُسلمًا:
اختَلفَ الفُقهاءُ في نَذرِ الكافرِ هل يَصحُّ منه أم لا؟
فذهَبَ المالِكيةُ إلى أنَّ الكافرَ إذا نذَرَ في حالِ كُفرِه لا يَلزمُه الوَفاءُ به بعدَ إِسلامِه، لكنْ يُندَبُ له أنْ يَفيَ به بعدَ الإِسلامِ (¬٤).
Rujukan halaman ini:موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 23، ص 636 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14515)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.