Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 23, halaman 638

  1. كتاب النذر
  2. أركان النذر
  3. الركن الثاني: المنذور
  4. القسم الأول: نذر المعصية

الرُّكنُ الثانِي: المَنذورُ:

اشترَطَ الفُقهاءُ في المَنذورِ أنْ يَكونَ قُربةً فلا يَصحُّ بما ليسَ بقُربةٍ رَأسًا كالنَّذرِ بالمعاصي، وبناءً على هذا قسَّمُوا المَنذورَ إلى ثَمانيةِ أَقسامٍ:

القسمُ الأولُ: نذرُ المَعصيةِ:

اتفَقَ أَهلُ العِلمِ على أنَّه لا يَجوزُ النَّذرُ بالمعاصي بأنْ يَقولَ للهِ عليَّ أنْ أَشربَ الخَمرَ أو أنْ أَزنيَ أو أَقتلَ فُلانًا أو أَضربَه أو أَشتمَه ونحوُ ذلك لِقولِ النَّبيِّ ﷺ: «مَنْ نذَرَ أنْ يُطيعَ اللهَ فليُطعْه، ومَن نذَرَ أنْ يَعصيَ اللهَ فلا يَعصِه» (¬١).

وقَولُ النَّبيِّ ﷺ: «لا وَفاءَ لنَذرٍ في مَعصيةٍ ولا فيما لا يَملُكُ العَبدُ» وفي رِوايةٍ: «لا نَذرَ في مَعصيةِ اللّهِ» (¬٢). ولأنَّ حُكمَ النَّذرِ وُجوبُ المَنذورِ به ووُجوبُ فِعلِ المَعصيةِ مُحالٌ.

قالَ الإِمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: نَذرُ المَعصيةِ لا يَحلُّ الوَفاءُ به إِجماعًا ولأنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «مَنْ نذَرَ أنْ يَعصيَ اللهَ فلا يَعصِه» ولأنَّ مَعصيةَ اللهِ لا تَحلُّ في حالٍ (¬٣).

وقالَ الإِمامُ ابنُ حَزمٍ ﵀: «واتفَقُوا أنَّ مَنْ نذَرَ مَعصيةً فإنَّه لا يَجوزُ له الوَفاءُ بها» (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 23، ص 638 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.