Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 24, halaman 11

  1. كتاب الوصية
  2. فصل
  3. مشروعية الوصية

مَكتوبةٌ» قالَ ابنُ عُمرَ: ما مرَّت علَيَّ لَيلةٌ مذ سمِعتُ رَسولَ اللهِ ﷺ قالَ ذلك إلا وعِندي وَصيَّتي (¬١).

وقالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «إنَّ اللهَ تَصدَّقَ عليكم عندَ وَفاتِكم بثُلثِ أَموالِكم زِيادةً لكم في أَعمالِكم وحَسناتِكم» (¬٢).

وعن نافِعٍ قالَ: قالَ ابنُ عُمرَ ﵄ قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «إنَّ اللهَ ﷿ يَقولُ: يا ابنَ آدَمَ اثنَتانِ لم تَكُنْ لك واحِدةٌ منهما، جعَلتُ لك نَصيبًا من مالِك حين أخَذتُ بكَظمِك لأُطهِّرَك به ولأُزكِّيَك بصَلاةِ عِبادي عليك بعدَ انقِضاءِ أجَلِك» (¬٣).

وعن جابِرٍ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «مَنْ ماتَ على وَصيةٍ ماتَ على سَبيلٍ وسُنةٍ، وماتَ على تُقًى وشَهادةٍ، وماتَ مَغفورًا له» (¬٤).

وعن أَبي هُريرةَ ﵁ أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «إذا ماتَ الإِنسانُ انقطَعَ عنه عَملُه إلا مِنْ ثَلاثةٍ: إلا مِنْ صَدقةٍ جاريةٍ أو عِلمٍ يُنتفَعُ به أو وَلدٍ صالِحٍ يَدعو له» (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 24، ص 11 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.