Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 24, halaman 10

  1. كتاب الوصية
  2. فصل
  3. مشروعية الوصية

مَشروعيةُ الوَصيةِ:

الوَصيةُ مَشروعةٌ بالكِتابِ والسُّنةِ والإِجماعِ والمَعقولِ.

أمَّا بالكِتابِ؛ فقَولُه تَعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (١٨٠) فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٨١)﴾ [البقرة: ١٨٠، ١٨١].

وقَولُه تَعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١١].

وأمَّا بالسُّنةِ؛ فمنها ما صَحَّ من طُرقٍ عن سَعدِ بنِ أَبي وَقاصٍ ﵁ أنَّه قالَ: كانَ النَّبيُّ ﷺ يعَودُني وأنا مَريضٌ بمَكةَ، فقُلتُ: لي مالٌ، أُوصي بمالي كلِّه؟ قالَ: لا. قُلتُ: فالشَّطرُ؟ قالَ: لا. قُلتُ: فالثُّلثُ؟ قالَ: «الثُّلثُ والثُّلثُ كَثيرٌ، أنْ تَدَعَ وَرثتَك أَغنياءَ خَيرٌ من أنْ تَدعَهم عالةً يَتكفَّفونَ الناسَ في أَيديهم» (¬١).

ورَوى مُسلمٌ عن عِمرانَ بنِ الحُصَينِ ﵁ «أنَّ رَجلًا من الأَنصارِ أوصَى عندَ مَوتِه بعِتقِ سِتةِ أَعبُدٍ لا مالَ له غيرُهم، فدَعاهم رَسولُ اللهِ ﷺ فأقرَعَ بينَهم، فأعتَقَ اثنَين وأرَقَّ أربَعةً» (¬٢).

وعن نافِعٍ عن ابنِ عُمرَ ﵄ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «ما حَقُ امرِئٍ مُسلمٍ له شَيءٌ يُوصي فيه يَبيتُ لَيلتَينِ إلا ووَصيَّتُه عندَه

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 24، ص 10 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.