Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 24, halaman 113

  1. كتاب الوصية
  2. أركان الوصية
  3. الركن الأول: الصيغة
  4. ثانيا: القبول
  5. إذا رد الوصية بعد القبول وقبل القبض

قالَ أَحمدُ: إذا قالَ: «أَوصَيت لرَجلٍ بألفٍ»، فقال: «لا أَقبلُها»، فهي لوَرثتِه، يَعني لوَرثةِ المُوصي (¬١).

إذا رَدَّ الوَصيةَ بعدَ القَبولِ والقَبضِ:

نَصَّ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ على أنَّ المُوصَى له إذا رَدَّ الوَصيةَ بعدَ قَبولِه لها وقَبضِها لم يَصحَّ رَدُّه؛ لأنَّ مِلكَه قد استقَرَّ عليها فأشبَهَ رَدَّه لسائِرِ مِلكِه، إلا أنْ يَرضَى الوَرثةُ بذلك فتَكونَ هِبةً منه لهم تَفتقِرُ إلى شُروطِ الهِبةِ (¬٢).

إذا رَدَّ الوَصيةَ بعدَ القَبولِ وقبلَ القَبضِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في الوَصيِّ إذا قبِلَ الوَصيةَ ثم رَدَّها قبلَ أنْ يَقبضَها هل يَبطُلُ رَدُّه أو لا؟

فذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ في الأصَحِّ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ المُوصَى له إذا رَدَّ الوَصيةَ بعدَ قَبولِه وقبلَ القَبضِ لم يَصحَّ الرَّدُّ مُطلقًا؛ لأنَّه قد ملَكَ المُوصَى به إمَّا بالقَبولِ وإمَّا بالمَوتِ فلم يَصحَّ رَدُّه؛ كما لو وهَبَه عَينًا وقبِلَها وقبَضَها بإِذنِه ثم رَدَّها، ولأنَّ القَبضَ ليسَ بشَرطٍ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 24، ص 113 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.