Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 24, halaman 114

  1. كتاب الوصية
  2. أركان الوصية
  3. الركن الأول: الصيغة
  4. ثانيا: القبول
  5. إذا امتنع من القبول أو الرد

لوُقوعِ المِلكِ في الوَصيةِ إلا أنْ يَرضَى الوَرثةُ بذلك، فتَكونَ هِبةً منه لهم تَفتقِرُ إلى شُروطِ الهِبةِ (¬١).

وذهَبَ المالِكيةُ والشافِعيةُ في مُقابِلِ الأصَحِّ وهو قَولٌ للحَنابِلةِ اختارَه القاضي وابنُ عَقيلٍ: يَصحُّ رَدُّه مُطلقًا؛ لأنَّهم لمَّا مَلَكوا الرَّدَّ من غيرِ قَبولٍ مَلَكوا الرَّدَّ من غيرِ قَبضٍ، ولأنَّ مِلكَ الوَصيِّ لم يُستقَرَّ عليه قبلَ القَبضِ فصَحَّ رَدُّه كما قبلَ القَبولِ (¬٢).

وفي قَولٍ ثالِثٍ للحَنابِلةِ اختارَه ابنُ قُدامةَ: إذا كانَ مَكيلًا أو مَوزونًا صَحَّ الرَّدُّ بعدَ قَبولِه وقبلَ قَبضِه؛ لأنَّه لا يَستقِرُّ مِلكُه عليه قبلَ قَبضِه، فأشبَهَ رَدَّه قبلَ القَبولِ، وإنْ كانَ غيرَ ذلك لم يَصحَّ الرَّدُّ؛ لأنَّ مِلكَه قد استقَرَّ عليه فهو كالمَقبوضِ (¬٣).

إذا امتنَعَ من القَبولِ أو الرَّدِّ:

قالَ الشافِعيةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ: إذا لم يَقبلِ المُوصَى له الوَصيةَ بعدَ مَوتِ المُوصي ولا رَدَّ الوَصيةَ فللوارِثِ مُطالبتُه بأحدِ الأمرَينِ؛ فإنِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 24، ص 114 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.