Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 24, halaman 132

  1. كتاب الوصية
  2. أركان الوصية
  3. الركن الأول: الصيغة
  4. ثانيا: القبول
  5. متى يحكم بدخول الموصى به في ملك الموصى له؟

وفي وَجهٍ للشافِعيةِ يُشتَرطُ الفَورُ في القَبولِ بعدَ المَوتِ، قالَ النَّوويُّ: وليسَ بشَيءٍ (¬١).

متى يُحكمُ بدُخولِ المُوصَى به في مِلكِ المُوصَى له؟

اختَلفَ الفُقهاءُ في المُوصَى به متى يَدخلُ في مِلكِ المُوصَى له، هل يَكونُ بمَوتِ المُوصي أو بقَبولِه بعدَ مَوتِ المُوصي أو هو مَوقوفٌ؟

فذهَبَ الحَنفيةُ والمالِكيةُ في قَولٍ والشافِعيةُ في قَولٍ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ المِلكَ في المُوصَى به يَثبُتُ للمُوصَى له بقَبولِه؛ لأنَّه تَمليكٌ بعَقدٍ فيَتوقَّفُ على القَبولِ كالبَيعِ.

وعليه فما حصَلَ من كَسبٍ أو نَماءٍ مُنفصلٍ في المُوصَى به بعدَ مَوتِ المُوصي وقبلَ القَبولِ والنَّماءِ المُنفصلِ كالوَلدِ والثَّمرةِ والكَسبِ فلوَرثةِ المُوصي؛ لأنَّه مِلكُهم فنَماؤُه لهم، وتَتبعُها الزِّيادةُ المُتصلةُ.

قالَ الشافِعيةُ: وسَواءٌ قبِلَ الوَصيةَ أو رَدَّها.

وفي وَجهٍ للشافِعيةِ أنَّه إذا قبِلَ الوَصيةَ تَكونُ الزَّوائدُ له؛ لأنَّ له حَقَّ التَّمليكِ من حينِ المَوتِ، فهي حادِثةٌ في مَحلِّ حَقِّه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 24، ص 132 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.