Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 116

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في جمع الصلوات
  3. الجمع للسفر

القِياسِ، لكنَّ القياسَ في العِباداتِ يَضعُفُ، فهذه هي أسبابُ الخِلافِ الواقِعِ في جَوازِ الجَمعِ. اه (¬١).

وقالَ ابنُ عبدِ البَرِّ ﵀: ولا معنَى للجَمعِ الذي ذهَبَ إليه أبو حَنيفةَ ومَن قالَ بقولِه؛ لأنَّ ذلك جائِزٌ في الحَضرِ، بدَليلِ قولِه ﷺ في طرفَي وقتِ الصَّلاةِ: «ما بينَ هذَينِ وقتٌ»، فأجازَ الصَّلاةَ في آخرِ الوقتِ، ولو لم يَجزْ في السَّفرِ مِنْ سَعةِ الوقتِ إلا ما جازَ في الحَضرِ، بطَلَ معنَى السَّفرِ ومَعنى الرُّخصةِ والتَّوسِعةِ لِأجلِه.

ومَعلومٌ أنَّ الجَمعَ بينَ الصَّلاتَينِ في السَّفرِ رُخصةٌ لمَكانِ السَّفرِ، وتَوسِعةً في الوقتِ، كما أنَّ القَصرَ في السَّفرِ لم يَكنْ إلا مِنْ أجلِ السَّفرِ، وما يَلقَى فيه مِنْ المَشقَّةِ في الأغلبِ، وفي ارتِقابِ المُسافرِ ومُراعاتِه ألَّا يَكونَ نُزولُه إلا في الوقتِ الذي عَدَّه أبو حَنيفةَ مَشقَّةً وضِيقًا، لا سَعةً.

وقد أَجمعَ العُلماءُ على أنَّه لا يَجوزُ الجَمعُ بينَ العَصرِ والمَغربِ، ولا بينَ العِشاءِ والصُّبحِ، ولو كانَ الجَمعُ بينَ الصَّلاتَينِ في السَّفرِ على ما ذهَبَ أبو حَنيفةَ إليه والقائِلونَ بقولِه، لَجازَ الجَمعُ بينَ العَصرِ والمَغربِ بأن يُصلِّيَ العَصرَ في آخرِ وقتِها، ثم يَتمهَّلَ قَليلًا ويُصلِّيَ المَغربَ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 116 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.