Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 117

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في جمع الصلوات
  3. الجمع للسفر

واتَّفقَ القائِلونَ بجَوازِ الجَمعِ بسَببِ السَّفرِ على أنَّه يَجوزُ الجَمعُ للمُسافرِ بينَ الصَّلاتَينِ -الظُّهرِ والعَصرِ، أو المَغربِ والعِشاءِ- في وقتِ الأُولى منهما، وفي وقتِ الثانيةِ كذلك.

غيرَ أنَّه إن كانَ نازِلًا في وقتِ الأُولى فالأفضَلُ أن يُقدِّمَ الثانيةَ في وقتِ الأُولى، وإن كانَ سائِرًا فيها فالأفضَلُ أن يُؤخّرَها إلى وقتِ الثانيةِ؛ لمَا رُويَ عن ابنِ عَباسٍ ﵄ أنَّه قالَ: «ألَا أُخبرُكم عَنْ صَلاةِ رَسولِ اللهِ ﷺ إذَا زالَت الشَّمسُ وَهو في المَنزلِ (أي: مَكانِ النُّزولِ في السَّفرِ) قدَّمَ العَصرَ إلى وقتِ الظُّهرِ، ويَجمَعُ بينَهما في الزَّوالِ، وإِذا سافَرَ قبلَ الزَّوالِ أخَّرَ الظُّهرَ، إلى وقتِ العَصرِ، ثم جَمعَ بينَهما في وقتِ العَصرِ» (¬١). ولأنَّ هذا أرفَقُ بالمُسافرِ؛ فكانَ أفضَلَ. وأمَّا إن كانَ سائِرًا في وقتَيهِما أو نازِلًا فيه وأرادَ جَمعَهما، فالأفضَلُ تَأخيرُ الأُولى منهما إلى وقتِ الثانيةِ؛ لأنَّ وقتَ الثانيةِ وقتُ الأُولى حَقيقةً، بخِلافِ العَكسِ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 117 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.