Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 118

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في جمع الصلوات
  3. شروط صحة الجمع
  4. أولا: شروط صحة جمع التقديم

شُروطُ صحَّةِ الجَمعِ:

أولاً: شُروطُ صحَّةِ جَمعِ التَّقديمِ:

ذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ القائِلينَ بجَوازِ الجَمعِ إلى أنَّه يُشتَرطُ لجَمعِ التَّقديمِ أربَعةُ شُروطٍ:

أوَّلُها: نيَّةُ الجَمعِ؛ لأنَّه عمَلٌ؛ فيَدخلُ في عُمومِ قولِه ﷺ: «إنَّما الأَعمالُ بِالنِّياتِ» (¬١)؛ ومحَلُّها الفاضِلُ في أوَّلِ الصَّلاةِ الأُولى، ويَجوزُ في أَثنائِها، إلى سَلامِها، فإن سلَّمَ مِنْ الأُولى دونَ أن يَنوِيَ الجَمعَ وأرادَ بعدَ ذلك أن يَجمعَ فلا يَجوزُ.

ثانيها: البُداءةُ بالأُولى مِنْ الصَّلاتَينِ كالظُّهرِ والمَغربِ؛ لأنَّ الوقتَ لها والثانيةُ تَبَعٌ لها، والتَّابِعُ لا يَتقدَّمُ على مَتبُوعِه، ولأنَّ النَّبيَّ ﷺ جمَعَ هكذا، وقالَ: «صَلُّوا كما رَأيتُمونِي أُصلِّي» (¬٢)، فلو صلَّى العَصرَ قبلَ الظُّهرِ، أو العِشاءَ قبلَ المَغربِ لم يَصحَّ الظُّهرُ في الصُّورةِ الأُولى، ولا العِشاءُ في الثانيةِ، وعليه أن يُعيدَها بعدَ الأُولى إذا أرادَ الجَمعَ.

ثالِثُها: المُوالاةُ بينَ الصَّلاتَينِ: وهي ألَّا يَفصِلَ بينَهما زَمنٌ طَويلٌ؛ لأنَّ مَعنى الجَمعِ المُتابَعةُ والمُقارَنةُ، ولا يَحصلُ ذلك مع التَّفريقِ الطَّويلِ، ولأنَّ الجَمعَ يَجعلُهما كصَلاةٍ واحدةٍ، فوجبَتِ المُوالاةُ، كرَكعاتِ الصَّلاةِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 118 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.