Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 24, halaman 222

  1. كتاب الوصية
  2. أركان الوصية
  3. الركن الثالث: الموصى له
  4. الشرط السادس: ألا يكون الموصى له وارثا عند الموت
  5. الوصية للورثة

العُلماءِ من أَصحابِ الحَديثِ وأهلِ الرأيِ على أنَّه لا وَصيةَ لوارِثٍ، إلا أنْ يُجيزَ ذلك الوَرثةُ، وجاءَت الأَخبارُ عن رَسولِ اللهِ ﷺ أنَّه قالَ: «لا وَصيةَ لوارِثٍ»، بمِثلِ ما اتَّفقَ عليه أهلُ العِلمِ (¬١).

قالَ الإِمامُ مالِكٌ ﵁: السُّنةُ الثابِتةُ عندَنا التي لا اختِلافَ فيها أنَّه لا تَجوزُ وَصيةٌ لوارِثٍ إلا أنْ يُجيزَ له ذلك وَرثةُ المَيتِ، وأنَّه إنْ أَجازَ له بعضُهم وأبَى بعضٌ جازَ له حَقُّ مَنْ أَجازَ منهم، ومَن أبَى أخَذَ حَقَّه من ذلك (¬٢).

وقالَ الإِمامُ الشافِعيُّ ﵁: وما وَصَفت من أنَّ الوَصيةَ للوارِثِ مَنسوخةٌ بآيِ المَواريثِ وأنَّه لا وَصيةَ لوارِثٍ ممَّا لا أعرِفُ فيه عن أحدٍ ممَّن لَقيتُ خِلافًا (¬٣).

وقالَ أَبو عُمرَ بنُ عبدِ البَرِّ ﵀: هذا إِجماعٌ من عُلماءِ المُسلِمينَ، أي: لا وَصيةَ لوارِثٍ، فارتفَعَ فيه القَولُ ووَجَب التَّسليمُ (¬٤).

وقالَ ابنُ رُشدٍ ﵀: اتَّفقَوا على أنَّ الوَصيةَ لا تَجوزُ لوارِثٍ (¬٥).

وقالَ الوَزيرُ ابنُ هُبيرةَ ﵀: واتَّفقَوا على أنَّه لا وَصيةَ لوارِثٍ إلا أنْ يُجيزَ ذلك الوَرثةُ (¬٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 24، ص 222 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.