Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 24, halaman 223

  1. كتاب الوصية
  2. أركان الوصية
  3. الركن الثالث: الموصى له
  4. الشرط السادس: ألا يكون الموصى له وارثا عند الموت
  5. هل تبطل الوصية للوارث وإن أجازها الورثة أو لا؟

إذا لم يُجِزِ الوَرثةُ الوَصيةَ للوارِثِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الوَرثةَ إذا لم يُجيزوا وَصيةَ المُوصي للوارِثِ فالوَصيةُ لا تَصحُّ.

قالَ الإِمامُ ابنُ قُدامةَ: مَسألةٌ: قالَ: ولا وَصيةَ لوارِثٍ إلا أنْ يُجيزَ الوَرثةُ ذلك، وجُملةُ ذلك أنَّ الإِنسانَ إذا وَصَّى لوارِثِه بوَصيةٍ فلم يُجِزْها سائِرُ الوَرثةِ لم تَصحَّ بغيرِ خِلافٍ بينَ العُلماءِ، قالَ ابنُ المُنذرِ وابنُ عبدِ البَرِّ: أجمَعَ أهلُ العِلمِ على هذا (¬١).

وقالَ ابنُ عبدِ البَرِّ ﵀: واتَّفقَ الجُمهورُ من فُقهاءِ الأَمصارِ على أنَّ الوَصيةَ للوارِثِ مَوقوفةٌ على إِجازةِ الوَرثةِ، فإنْ أَجازَها الوَرثةُ بعدَ المَوتِ جازَت، وإنْ رَدُّوها فهي مَردودةٌ (¬٢).

وقالَ الإِمامُ ابنُ رُشدٍ ﵀: وأَجمَعوا على أنَّها لا تَجوزُ لوارِثٍ إذا لم يُجِزْها الوَرثةُ (¬٣).

هل تَبطلُ الوَصيةُ للوارِثِ وإنْ أَجازَها الوَرثةُ أو لا؟

اختَلفَ الفُقهاءُ في الوَصيةِ للوَرثةِ هل تَصحُّ إذا أَجازَها الوَرثةُ أو تَبطلُ وإنْ أَجازوها؟

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 24، ص 223 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.