Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 24, halaman 287

  1. كتاب الوصية
  2. أركان الوصية
  3. الركن الرابع: الموصى به
  4. الشرط الثاني: أن يكون الموصى به قربة

وقد تقدَّمَ في الرُّكنِ الثالِثِ «المُوصَى له» في الشَّرطِ الرابِعِ ألَّا تَكونَ الوَصيةُ في مَعصيةٍ: حُكمُ الوَصيةِ بالمُحرَّمِ كبِناءِ الكَنائسِ بالتَّفصيلِ فلا حاجةَ لتَكرارِه هنا.

الشَّرطُ الثاني: أنْ يَكونَ المُوصَى به قُربةً:

الأَصلُ أنَّ الوَصيةَ إنَّما يُقصدُ بها التَّقربُ إلى اللهِ تَعالى، إلا أن الفُقهاءَ اختلَفوا فيما لو أَوصَى بشَيءٍ ليسَ بقُربةٍ بل هو مُباحٌ، هل تَصحُّ الوَصيةُ به أو لا؟

فذهَبَ جُمهورُ فُقهاءِ المَذاهبِ الأربَعةِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ في المُعتمدِ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ، بل حُكِيَ الاتِّفاقُ فيه إلى أنَّه لا يُشتَرطُ القُربةُ لصِحةِ الوَصيةِ، بل الشَّرطُ ألَّا تَكونَ في مَعصيةٍ.

قالَ الإِمامُ ابنُ حَزمٍ ﵀: واتَّفقَوا على أنَّ الوَصيةَ بالمَعاصي لا تَجوزُ، وأنَّ الوَصيةَ بالبِرِّ وبما ليسَ ببِرٍّ ولا مَعصيةٍ ولا تَضييعٍ للمالِ جائِزةٌ (¬١).

قالَ ابنُ عابدِين: يُشتَرطُ لصِحةِ الوَصيةِ عَدمُ الكَراهةِ وإنْ لم تَكُنْ قُربةً، كالوَصيةِ لغَنيٍّ؛ لأنَّها مُباحةٌ وليسَت قُربةً (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 24، ص 287 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14850)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.