Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 24, halaman 286

  1. كتاب الوصية
  2. أركان الوصية
  3. الركن الرابع: الموصى به
  4. الشرط الأول: ألا يكون الموصى به معصية

الرُّكنُ الرابِعُ: المُوصَى به:

المُوصَى به: هو الشَيءُ الذي أَوصَى به المُوصي من مالٍ أو مَنفعةٍ أو غيرِهما كحَجٍّ وغيرِه.

وقد اشترَطَ الفُقهاءُ في المُوصَى به عِدةَ شُروطٍ بَيانُها فيما يَلي:

الشَّرطُ الأولُ: ألاَّ يَكونَ المُوصَى به مَعصيةً:

صرَّحَ عامَّةُ الفُقهاءِ من المَذاهبِ الأربَعةِ وغيرِهم بأنَّه يُشتَرطُ في المُوصَى به ألَّا يَكونَ مَعصيةً، فتَحرُمُ الوَصيةُ بمُحرمٍ كبِناءِ خَمارةٍ ونَحوِها أو فيما يُغضبُ اللهَ تَعالى، أو بِناءِ كَنيسةٍ أو كِتابةِ التَّوراةِ أو الإِنجيلِ ونَحوِها من الكُتبِ المُحرَّمةِ ككُتبِ السِّحرِ والشَّعوذةِ، وتَحرُمُ الوَصيةُ بآلاتِ لَهوٍ كطَبلٍ وطُنبورٍ ومِزمارٍ وعُودٍ، وسَواءٌ كانَ المُوصي مُسلمًا أو ذِميًّا.

قالَ الإِمامُ ابنُ حَزمٍ ﵀: واتَّفقَوا على أنَّ الوَصيةَ بالمَعاصي لا تَجوزُ، وأنَّ الوَصيةَ بالبِرِّ وبما ليسَ ببِرٍّ ولا مَعصيةٍ ولا تَضييعٍ للمالِ جائِزةٌ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 24، ص 286 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.