Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 24, halaman 300

  1. كتاب الوصية
  2. أركان الوصية
  3. الركن الرابع: الموصى به
  4. الشرط الخامس: أن يكون الموصى به مالا
  5. الوصية بالمنفعة مؤقتة ومؤبدة

إلا أنَّ الفُقهاءَ اختلَفوا في مَوضعَينِ:

المَوضعُ الأولُ: إذا كانَت مُؤقَّتةً بوَقتٍ فماتَ المُوصَى له قبلَ انتِهاءِ المُدةِ، هل تَبطلُ الوَصيةُ أو تُورثُ عنه إلى اكتِمالِ المُدةِ؟

قالَ الحَنفيةُ والحَنابِلةُ في قَولٍ: إذا ماتَ المُوصَى له بالمَنفعةِ عادَ إلى الوَرثةِ؛ لأنَّ المُوصي أوجَبَ الحَقَّ للمُوصَى له ليَستوفِيَ ما أَوصَى له به من المَنافعِ على حُكمِ مِلكِ المُوصي، فلو انتقَلَت إلى وارِثِ المُوصَى له كانَ ابتِداءَ استِحقاقٍ من غيرِ رِضا المُوصي فلا يَجوزُ، وإذا كانَت على مِلكِ المُوصي تَنتقِلُ إلى وَرثتِه كسائِرِ أَموالِه (¬١).

وذهَبَ الحَنابِلةُ في الصَّحيحِ من المَذهبِ إلى أنَّ المُوصَى له بالمَنفعةِ إذا ماتَ كانَت المَنفعةُ لوَرثتِه؛ لأنَّ مَنْ ماتَ عن حَقٍّ فهو لوَرثتِه (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 24، ص 300 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.