Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 24, halaman 301

  1. كتاب الوصية
  2. أركان الوصية
  3. الركن الرابع: الموصى به
  4. الشرط الخامس: أن يكون الموصى به مالا
  5. الوصية بالمنفعة مؤقتة ومؤبدة

وهو ما صرَّحَ به المالِكيةُ والشافِعيةُ في العَبدِ المُوصَى بمَنفعتِه إذا ماتَ المُوصَى له بمَنفعةِ العَبدِ، أنَّ وَرثتَه يَقومونَ مَقامَه إنْ بَقيَ من زَمنِها شَيءٌ (¬١).

المَوضعُ الثاني: إذا كانَت مُطلَقةً أو مُؤبَّدةً ثم ماتَ المُوصَى له، هل تُورثُ عنه أو لا؟

ذهَبَ الحَنفيةُ إلى أنَّ الوَصيةَ بالمَنفعةِ إذا كانَت مُطلَقةً فللمُوصَى له أنْ يَنتفِعَ بالعَينِ ما عاشَ، فإذا ماتَ المُوصَى له بالمَنفعةِ انتقَلَت العَينُ إلى مِلكِ صاحِبِ العَينِ؛ لأنَّ الوَصيةَ بالمَنفعةِ قد بطَلَت بمَوتِ المُوصَى له، ولا تُورثُ عنه؛ لأنَّها تَمليكُ المَنفعةِ بغيرِ عِوضٍ كالإِعارةِ، فتَبطلُ بمَوتِ المالِكِ إياه كما تَبطلُ الإِعارةُ بمَوتِ المُستعيرِ، على أنَّ المَنافعَ بانفِرادِها لا تَتحمَّلُ الإِرثَ (¬٢).

وذهَبَ بعضُ المالِكيةِ وذهَبَ الشافِعيةُ والحَنابِلةُ في الصَّحيحِ من المَذهبِ إلى أنَّ المُوصَى له بالمَنفعةِ إذا ماتَ كانَت المَنفعةُ لوَرثتِه؛ لأنَّ من ماتَ عن حَقٍّ فهو لوَرثتِه، وإذا أطلَقَ حُملَت الوَصيةُ على التَّأبيدِ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 24، ص 301 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.