Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 24, halaman 405

  1. كتاب الوصية
  2. باب في الإيصاء
  3. أركان الوصاية
  4. الركن الثاني: الموصي
  5. الشرط الرابع: أن تكون له ولاية على الموصى عليه
  6. إيصاء وصي الموصي لغيره

قالَ في مُختصَرِ «المُتَيطية» وللوَصيِّ أنْ يُوصيَ عندَ المَوتِ بما جُعلَ إليه إلى مَنْ شاءَ إنْ كانَ مُنفرِدًا بالنَّظرِ، ويَكونُ وَصيُّ الوَصيِّ كالوَصيِّ.

وإنْ أَرادَ الوَصيُّ في حَياتِه أنْ يَجعلَ ما بيَدِه إلى غيرِه لم يَكنْ له ذلك، وإنَّما له أنْ يُوكِّلَ مَنْ يَنظرُ بأمرِه، قالَه ابنُ العَطارِ وغيرُه.

وقالَ ابنُ زَربٍ: له ذلك، قيلَ: فإنْ أَرادَ أنْ يَعودَ في نَظرِه؟ قالَ: ليسَ له ذلك؛ لأنَّه قد تَخلَّى عنه. اه.

وفي مَسائلِ الوَصايا مِنْ البُرزُليِّ: وسألَ ابنُ دَحونٍ ابنَ زَربٍ عن الوَصيِّ يَتخلَّى عن النَّظرِ إلى رَجلٍ آخَرَ، قالَ: ذلك جائِزٌ، ويَتنزَّلُ مَنزلتَه.

قيل له: فلو أَرادَ العَودَ في نَظرِه؟ قالَ: ليسَ له ذلك، وقد تَخلَّى منه إلى الذي وَكَّلَ. انتَهى (¬١).

وذهَبَ الشافِعيةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّه ليسَ لوَصيِّ الأَبِ أنْ يُوصيَ، بل له أنْ يَتصرَّفَ ما عاشَ وليسَ له أنْ يُوصيَ إلى غيرِه؛ لأنَّه تَصرفٌ بتَوليةٍ فلم يَكنْ له ذلك التَّفويضُ كالوَكيلِ، ويُخالِفُ الأَبَ؛ لأنَّه يَلي بغيرِ تَوليةٍ.

ولأنَّ مَنْ كانَت نيابَتُه عن عَقدٍ بطَلَ بالمَوتِ كالوَكيلِ، ولأنَّ استِنابَتَه حَيًّا أَقوى من استِنابَتِه مَيتًا، فلمَّا لم يَصحَّ منه إِبدالُ نَفسِه بغيرِه في الحَياةِ، فأوْلى ألَّا يَصحَّ منه إِبدالُ نَفسِه بغيرِه بعدَ الوَفاةِ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 24، ص 405 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.