Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 24, halaman 406

  1. كتاب الوصية
  2. باب في الإيصاء
  3. أركان الوصاية
  4. الركن الثاني: الموصي
  5. الشرط الرابع: أن تكون له ولاية على الموصى عليه
  6. الوصاية على الأولاد البالغين العقلاء

قالَ الحارِثيُّ: لو غلَبَ على الظَّنِّ أنَّ القاضيَ يُسنِدُ إلى مَنْ ليسَ أَهلًا أو أنَّه ظالِمٌ اتَّجَه جَوازُ الإِيصاءِ قَولًا واحِدًا، بل يَجبُ لمَا فيه مِنْ حِفظِ الأَمانةِ وصَونِ المالِ عن التَّلفِ والضَّياعِ (¬١).

الوِصايةُ على الأَولادِ البالِغينَ العُقلاءِ:

لا خِلافَ بينَ العُلماءِ على أنَّ الأَولادَ العُقلاءَ البالِغينَ الراشِدينَ لا وِلايةَ للأبِ ولا لغيرِه عليهم؛ لأنَّه لا وِلايةَ للمُوصي عليهم في حالِ الحَياةِ فلا يَكونُ ذلك لنائِبِه بعدَ المَماتِ.

قالَ الإِمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: فأمَّا مَنْ لا وِلايةَ له عليهم كالعُقلاءِ الراشِدينَ وغيرِ أَولادِه من الإِخوةِ والأَعمامِ وسائِرِ مَنْ عَدا الأَولادَ فلا تَصحُّ الوَصيةُ عليهم؛ لأنَّه لا وِلايةَ للمُوصِي عليهم في الحَياةِ فلا يَكونُ ذلك لنائِبِه بعدَ المَماتِ، ولا نَعلمُ في هذا كلِّه خِلافًا، وبه يَقولُ مالِكٌ وأَبو حَنيفةَ والشافِعيُّ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 24، ص 406 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.