Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 145

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في صلاة الكسوف
  3. الخطبة في صلاة الكسوف

لا تُصلَّى في الأَوقاتِ التي نَهى الشَّارِعُ عن الصَّلاةِ فيها، كسائرِ الصَّلواتِ، وإنَّما يَجعلُ المُصلِّي مَكانَ الصَّلاةِ تَسبيحًا وتَهليلًا واستِغفارًا.

قالَ الكاسانِيُّ ﵀: لأنَّ هذه الصَّلاةَ إن كانَت نافِلةً فالنَّوافِلُ في هذه الأَوقاتِ مَكروهةٌ، وإن كانَت لها أسبابٌ عندَنا، كرَكعتَيِ التَّحيَّةِ، ورَكعتَيِ الطَّوافِ، وإن كانَت واجِبةً فأداءُ الواجِباتِ في هذه الأَوقاتِ مَكروهٌ (¬١).

وذهَبَ الشافِعيةُ والإمامُ مالِكٌ وأحمدُ في رِوايةٍ عنهما إلى أنَّها تُصلَّى في كلِّ الأَوقاتِ، كسائرِ الصَّلواتِ التي لها سَببٌ مُتقدِّمٌ عنها، أو مُقارِنٌ، كالمَقضيَّةِ، وصَلاةِ الاستِسقاءِ ورَكعتَيِ الوُضوءِ وتَحيَّةِ المَسجدِ.

وعنِ الإمامِ مالِكٍ رِوايةٌ ثالِثةٌ: أنَّها إذا طَلَعت مَكسوفةً يُصلَّى حالًا، وإذا دخَلَ العَصرُ مَكسوفةً، أو كسِفَت عندَهما، لم يُصلَّ لها (¬٢).

الخُطبةُ في صَلاةِ الكُسوفِ:

ذهَبَ الحَنفيةُ والمالِكيةُ وأحمدُ في المَشهورِ عنه إلى أنَّه لا يُسنُّ لها خُطبةٌ؛ لمَا رَوت عائشةُ ﵂ أنَّ النَّبيَّ ﷺ انصَرفَ وقدِ انجَلَت الشَّمسُ، فخطَبَ النَّاسَ وحمِدَ اللهَ وأَثنى عليه، ثم قالَ: «إِنَّ الشَّمسَ والقَمرَ آيَتانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَنخَسفانِ لمَوتِ أَحدٍ ولا لحَياتِه، فإذا رَأَيتُم ذلك فَادعُوا اللهَ وكبِّرُوا وصَلُّوا وتَصدَّقُوا، ثم قالَ: يا أُمةَ مُحمَّدٍ، واللهِ ما مِنْ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 145 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.