Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 24, halaman 472

  1. كتاب الفرائض
  2. أركان الإرث ثلاثة
  3. الأمر الأول: أسباب الإرث

والإِدلاءُ بأَحدِهما وهو الاتِّصالُ بينَ إِنسانَينِ بإِشراكٍ في وِلادةٍ قَريبةٍ أو بَعيدةٍ فيَرثُ بها، لقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ [النساء: ١١] ولقَولِه تَعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ [لقمان: ٦]. ولأنَّ المَيتَ لمَّا استَغنَى عن مالِه ولم يَستحِقَّه أحدٌ يَبقَى عاطِلًا سائِبًا، والقَريبُ أَولى الناسِ به، فيَستحِقُّه بالقَرابةِ صِلةً، كما يَستحِقُّ النَّفقةَ حالَ حَياةِ مُورِّثِه صِلةً (¬١).

ثانيًا: النِّكاحُ الصَّحيحُ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ النِّكاحَ الصَّحيحَ -وإنْ لم يَحصُلْ به دُخولٌ- سَببٌ من أَسبابِ الإِرثِ فيَرثُ كلٌّ من الزَّوجَينِ الآخَرَ لقَولِه تَعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١٢].

والزَّوجيةُ أصلُ القَرابةِ وأَساسُها؛ لأنَّ القَراباتِ تفَرَّعت وتشَعَّبت منها، فالتحَقَت قَرابةُ السَّببِ بقَرابةِ النَّسبِ في حَقِّ استِحقاقِ الإِرثِ.

ولا تَوارُثَ بنِكاحٍ فاسِدٍ ولا باطِلٍ إِجماعًا.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 24، ص 472 (SanadKitab #30065, hlm. urut 15032)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.